عصمة الأنبياء قال السنة: تجوز الذنوب على الأنبياء الكبائر منها والصغائر قبل البعثة، أما بعد البعثة، فتجوز الصغائر عمدا وسهوا والكبائر سهوا، لا عمدا.
وقال الشيعة: الأنبياء معصومون من الذنوب كبيرها وصغيرها، قبل البعثة وبعد البعثة ولا يصدر عنهم ما يشين لا عمدا ولا سهوا كما أنهم منزهون عن دناءة الآباء، وعهر الأمهات وأن الله سبحانه نقلهم من أصلاب طاهرة إلى أرحام مطهرة منذ آدم إلى حين ولادتهم.
الصحابة: قال أكثر السنة: إن أصحاب رسول الله جميعهم عدول لا تطلب تزكيتهم (كتاب مسلم: الثبوت وشرحه، وكتاب " أصول الفقه " للخضري) وقال الشيعة: إن الصحابة كغيرهم، فيهم الطيب، والخبيث، والعادل، والفاسق، واستدلوا بالآية 102 من سورة التوبة " من أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين " وقالوا: بل أنزل الله على نبيه سورة خاصة بالمنافقين افتتحها بقوله: " إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ".
الاجتهاد: للاجتهاد معنيان: الأول أن يستخرج الفقيه الحكم الشرعي فما يرتئيه هو ويستحسنه، دون أن يعتمد على آية قرآنية، أو سنة نبوية، أو إجماع قائم، أو مبدأ ثبت بحكم العقل والبديهة، وتسالم على صحته جميع العقلاء..
وهذا النوع من الاجتهاد يعبر عنه بالرأي، وهو جائز عند السنة.
أما عند الشيعة فمحرم، ويستدلون على تحريمه بأنه يعتمد على مجرد الظن والترجيحات الشخصية.
المعنى الثاني: أن يجتهد الفقيه في سند الحديث من حيث الصحة والضعف، وفي تفسير النص كتابا وسنة، وفي استخراج الحكم من أقوال المجمعين، ومبدأ العقل الثابت بالبديهة كمبدأ قبح العقاب بلا بيان، ومبدأ المشروط عدم عند عدم شرطه، وما إلى ذلك من أحكام العقل التي لا تقبل الشك، ولا يختلف فيها اثنان.... وقد أجاز الشيعة هذا الاجتهاد لكل فقيه يجمع الشروط المقررة للمجتهد ولم يقيدوا اجتهاده بقول إمام من أئمة السلف أو الخلف.