أو امرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال، فإن أحبا أن يتزايدا أو يتاركا تركا ".
وفي " صحيح مسلم " (2 نكاح المتعة ص 623، طبعة 1348 ه) عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال: استمتعنا على عهد رسول الله، وأبي بكر، وعمر " وفي الصفحة نفسها حديث عن جابر، قال فيه: " ثم نهانا عنه عمر ".
وبعد أن اتفق المسلمون على شرعيتها وإباحتها في عهد رسول الله، اختلفوا في نسخها: وهل صارت حراما بعد أن أحلها الله؟.
ذهب السنة إلى أنها نسخت، وحرمت بعد الإذن بها قال ابن حجر العسقلاني في كتاب " فتح الباري بشرح صحيح البخاري " (11: 70 طبعة 1959) " وردت عدة أحاديث صحيحة وصريحة بالنهي عن المتعة بعد الإذن بها " وجاء في الجزء السادس من كتاب " المغني " لابن قدامة ص 645، طبعة ثالثة، ما نصه بالحرف: قال الشافعي: " لا أعلم شيئا أحله الله، ثم حرمه، ثم أحله ثم حرمه، إلا المتعة ".
وقال الشيعة: أجمع المسلمون على إباحة المتعة، واختلفوا في نسخها. وما ثبت باليقين لا يزول بمجرد الشك والظن. وأيضا استدلوا على عدم النسخ بأن الإمام الصادق سئل: " هل نسخ آية المتعة شئ قال: لا ولولا ما نهى عنها عمر، ما زنى إلا شقي " وأن كثيرا من الناس يحسبون المتعة ضربا من الزنا والفجور، جهلا بحقيقتها، ويعتقدون أن ابن المتعة، عند الشيعة، لا نصيب له من ميراث أبيه، وأن المتمتع بها لا عدة لها وأنها تستطيع أن تنتقل من رجل إلى رجل إن شاءت... ومن أجل هذا استقبحوا المتعة، واستنكروها وشنعوا على من أباحها.
والواقع أن المتعة عند الشيعة الاثني عشرية كالزواج الدائم، لا تتم إلا بالعقد الدال على قصد الزواج صراحة، وأن المتمتع بها يجب أن تكون خالية من جميع الموانع، وأن ولدها كالولد من الدائمة في وجوب التوارث. والانفاق وسائر الحقوق المادية والأدبية وأن عليها أن تعتد بعد انتهاء الأجل مع الدخول بها، وإذا