كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمر أبي يتبع أم أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟
فقال الرجل: بل أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) (1).
ومن الغرائب أن شارح التجريد قال: أنه صعد المنبر وقال: يا أيها الناس ثلاث كن على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأنا أنهى عنهن وأحرمهن وأعاقب عليهن، وهي متعة النساء ومتعة الحج وحي على خير العمل. وأجاب عنه: بأن ذلك ليس قدحا فيه، فإن تخالف المجتهد لغيره في المسائل الاجتهادية ليس ببدع انتهى.
ولا يخفى سخافة هذا الجواب وغرابته، لأنه مع عدم احتمال الاجتهاد في حقه (صلى الله عليه وآله) كيف يجوز في مثل تلك الأمور التي لا سبيل للعقل إليها أصلا كون مأخذه الاجتهاد. ودلالة قوله (صلى الله عليه وآله) " لو استقبلت ما استدبرت من أمري ما سقت الهدي " على الاجتهاد كما توهمه بعضهم، في غاية السخافة، بل المقصود أن هذا الأمر الذي نزل وهو وجوب حج التمتع على النائي وفضيلته لو كان قبل سياق الهدي لما سقت الهدي الذي كان قبل ذلك راجحا بأمر الله تعالى.
ومع قباحة نسبة الاجتهاد إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فبأي شئ صار عمر أحق بالاتباع من رسول الله (صلى الله عليه وآله) حتى حرموا متعة النساء بتحريمه، وتركوا حي على خير العمل رأسا، حتى لو قال أحد هذه الكلمة في الأذان إن لم يتعرضوا لقتله تعرضوا لشتمه وضربه على أقبح وجه وأشده، فإن ثبتت هذه المرتبة لعمر فهي مرتبة النبوة لا مطلق النبوة، بل النبوة التي ينسخ بها بعض الشرائع السابقة، فللقائلين بإمامته أن يقولوا في جواب منكر الإمامة: إن طريقة عمر كانت في مدة متمادية تأسيس الشرع ونسخ بعض ما نزل على رسول الله (صلى الله عليه وآله) فعدم الرضا بإمامته خارج عن العدل والإنصاف.
؟؟؟؟؟