وهذه الأخبار دالة على أن متعة النساء أيضا لم يكن لرواية أو سماع.
وفضل بن روزبهان لما نقل كلام العلامة (قدس سره) ولم يقدر على إنكار الأخبار، استدل على عدم جواز المتعة بقوله تعالى * (والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين) * (1) وأنها ليست بزوجة، لأنها ليست بوارثة ولا موروثة، وقال: وأما الأخبار فهي مروية عن جماعة لم يعلموا أن الأمر تقرر على الحرمة في آخر الأمر (2) انتهى.
وضعف الاستدلال واضح، لأن انتفاء بعض توابع الزوجية الدائمية لا يستلزم انتفاء الزوجية المطلقة، فكيف يجوزون نكاح الكتابية مع انتفاء إرثها؟ وضعف كلامه على الأخبار أوضح، لأنه مع سخافة الاحتمال الذي ذكره في الأخبار لامتناع خفاء مثل هذا الأمر المتوفر الدواعي على النقل والانتشار وانتفاء الدواعي على الاخفاء، لعدم الخوف من النقل ما يصنع فيما يدل على استمرار الاستمتاع في زمان أبي بكر، بل بعض زمان عمر وبأي وجه يأوله.
ولعلهم قبل ملاحظة الأدلة رجحوا إمامة الثلاثة بتبعية الآباء والكبراء، والتزموا الاصرار في تبعية الأهواء، فلما رأوا الدلائل القاطعة على بطلان عقائدهم أغمضوا عنها، وقالوا في جوابها: أي شئ جرى على لسانهم؟ وإلا فأي عاقل اتصف بأدنى مراتب الفضل أو رعاية الإنصاف مع الاتصاف بالجهل، يجوز أن يكون حلية المتعة منسوخة بمنع رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولا يظهر في زمانه (صلى الله عليه وآله) ولا في زمان خلافة الأول، مع عموم الابتلاء وحصول التوالد والتناسل، أو ظهر فيه ولم يجز مقتضاه، مع اقتدار عمر في زمان الأول على أزيد من هذا، وكون مقتضى الخبر موافقا لهواه ويجري مقتضاه في زمان سلطنته، وعلى تقدير عدم الاجراء في زمان