ومع كونه ظاهرا من هذا الكلام، يدل عليه ما رواه ابن الأثير في جامع الأصول، في الفصل الثالث من الباب الثاني من كتاب الحج، من صحيح مسلم، عن أبي نضرة، قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة وابن الزبير ينهى عنها، فذكرته لجابر، فقال: على يدي دار الحديث، تمتعنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلما قام عمر، قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله (1)، فأتموا الحج والعمرة، كما أمركم الله، وأبتوا نكاح هذه النساء، فلن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة (2).
ومن صحيح البخاري، عن عمران بن الحصين، قال: أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء (3).
ومن صحيح الترمذي، عن سالم بن عبد الله، أنه سمع رجلا من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال عبد الله بن عمر أرأيت إن