يقتضيه ظاهر السياق في واحد منها كاف لنا هاهنا، مع بعد إرادة تحريمه أحدها من عنده، والباقيين بما روى عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أو سمع منه (صلى الله عليه وآله ) من " أحرمهن " بنسبة التحريم إلى نفسه، وجعل الثلاثة مشتركة في هذا التحريم.
ونقل العلامة الحلي نور الله مرقده مثل رواية رويناها عن البخاري عن جابر، وقال بعده: وفي الصحيحين عن جابر من طريق آخر: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق أياما على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأبي بكر، حتى نهى عمر لأجل عمرو بن حريث لما استمتع.
وفي الجمع بين الصحيحين من عدة طرق إباحتها أيام رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأبي بكر وبعض أيام عمر.
وروى أحمد بن حنبل في مسنده، عن عمران بن الحصين، قال: أنزلت متعة النساء في كتاب الله تعالى، وعلمناها وفعلناها مع النبي (صلى الله عليه وآله) ولم ينزل القرآن بحرمتها ولم ينه عنها.
وفي صحيح الترمذي، قال: سئل ابن عمر عن متعة النساء، فقال: هي حلال، وكان السائل من أهل الشام، فقال: إن أباك قد نهى عنها، فقال ابن عمر: إن كان نهى عنها وصنعها رسول الله (صلى الله عليه وآله) نترك السنة ونتبع قول أبي.
قال محمد بن حبيب الهجري: كان ستة من الصحابة وستة من التابعين يفتون بإباحة المتعة للنساء.
وقد روى الحميدي ومسلم في صحيحيهما والبخاري أيضا من عدة طرق جواز متعة النساء، وأن عمر هو الذي أبطلها بعد أن فعلها جميع المسلمين بأمر النبي (صلى الله عليه وآله) إلى حين وفاته وأيام أبي بكر (1) انتهى.