إسنادا وأحسن اتصالا، حتى إذا صاروا إلى القول في ميراث النبي (صلى الله عليه وآله) نسخوا الكتاب، وخصوا الخبر العام بما لا يداني بعض ما رووه وكذبوا ناقليه، وذلك أن كل إنسان منهم إنما يجري إلى هواه، ويصدق ما وافق رضاه (1).
اعلم أنه يظهر من المواقف وشرحه في تقرير كلام الشيعة في المطاعن: أن أبا بكر منع فاطمة (عليها السلام) إرثها من فدك وهو ظلم ينافي الإمامة، لأن دعوى فاطمة (عليها السلام) صادقة للعصمة الدالة عليها آية التطهير ورواية بضعة مني، لدلالة عصمة الكل على عصمة البعض، وأيضا منع فاطمة (عليها السلام) عن الإرث بالرواية التي رواها أبو بكر تخصيص للآية بخبر الواحد، وهو غير جائز.
ومنع عصمة فاطمة (عليها السلام) بمنع الدليلين. أما الأول، فلأن اندراج غير المعصوم اتفاقا، وهو الأزواج والأقرباء في الآية، يبطل الاستدلال على العصمة، وبضعة مني مجاز، وأيضا عصمة النبي (صلى الله عليه وآله) قد تقدم ما فيه، وتخصيص الآية بما سمع الحاكم من رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعلم مراده جائز.
والمنعان باطلان. أما الأول، فلما تقدم عند استدلالنا على إمامة أمير المؤمنين (صلى الله عليه وآله) بحديث الثقلين، من دلالة الآية على العصمة، وخروج الأزواج والأقرباء الغير المعصومين عن الآية.
وأما الثاني، فلإخلالهما في نقل الاستدلال، لأن مدار استدلالهم على تتمة الخبر التي هي قوله (صلى الله عليه وآله) " يؤذيني ما آذاها " وغيرها مما يفيد مفادها، كما ظهر مما نقلته من مدائح فاطمة (عليها السلام) في أوائل هذا الفصل.
ولو فرض عدم دلالتها على العصمة، فكون غضبها غضب رسول الله (صلى الله عليه وآله) كاف في وجوب اجتناب ما يغضبها الدال على كذب أبي بكر، ألا يجب الاجتناب عما