فورثتها أنا وأخوتي، فسألتهم أن يبيعوني حصتهم منها، فمنهم من باعني، ومنهم من وهب لي حتى استجمعتها، فرأيت أن أردها على ولد فاطمة، فقالوا، إن أبيت إلا هذا فامسك الأصل واقسم الغلة، ففعل (1) انتهى.
وهذه الرواية أيضا دالة على أن فاطمة (عليها السلام) ادعت النحلة لا الإرث، وإلا رعاية فاطمة (عليها السلام) إنما تقتضي رد حصتها من الإرث إلى ولدها لا الكل، لا إرث الأزواج والعم معها بزعمهم، ولو كان يتبرع زائدا على ما ادعته لتكلم المانعون ويقولون: إن مرضات فاطمة تحصل بإعطائك ما ادعته إلى ولدها، ولا حاجة إلى إعطاء الزائد.
وما نقلته من المواقف في جواب السؤال المصدر بقوله " فإن قيل " أيضا دال على ادعاء النحلة، لأنه لم يذكر في الجواب منع ادعاء النحلة، بل تعرض لتوجيه رد الشهود، وكذلك ما ذكره صاحب المغني حيث قال: قالوا: قد روي عن أبي سعيد الخدري أنه قال: لما نزلت آية * (وآت ذا القربى حقه) * أعطى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاطمة فدك. وما قال السيد: وقد روي من طرق مختلفة غير طريق أبي سعيد الذي صاحب الكتاب، أنه لما نزل قوله تعالى * (وآت ذا القربى حقه) * (2) دعا النبي (صلى الله عليه وآله) فاطمة فأعطاها فدك (3).
فإن قلت: ينبغي حمل دعوى فدك على دعوى الإرث حتى يردها أبو بكر برواية رواها، ولا يلزم رد شهادة أمير المؤمنين (عليه السلام) تقليلا للاعتراض، فحينئذ لا يشتمل منع فدك على غير منع الإرث بالرواية، فلا وجه لعده طعنا على حدة. ويمكن تأييد هذا الاحتمال بقول عائشة " وكانت تسأله أن يقسم لها نصيبها مما أفاء الله على