يوجب غضب رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقد ظهر هذا على وجه أبسط هناك، فظهر بما ذكرته ضعف القول بالتخصيص لظهور الكذب بما ذكرته.
وأيضا فيهما (1) فإن قيل: ادعت فاطمة (عليها السلام) أنه (صلى الله عليه وآله) نحلها، وشهد علي والحسن والحسين وأم كلثوم والصحيح أم أيمن، فرد أبو بكر شهادتهم، فيكون ظالما.
قلنا: أما رد شهادة الحسنين، فللفرعية والصغر. وأما علي وأم أيمن، فلقصورهما عن نصاب البينة، ولم يحكم بشاهد ويمين، لأنه مذهب كثير من العلماء. وأيضا قد ذهب بعضهم إلى أن شهادة أحد الزوجين للآخر غير مقبولة.
وفيه نظر، لأن شهادة الحسنين (عليهما السلام) للفرعية لا وجه له، لأن الغرض من الشهادة حصول مرتبة من الظن، ولو منع كفاية الظن إذا لم يكن مقرونا بشرائط الشهادة، فلا شبهة في كفاية العلم، كما يدل عليها شهادة خزيمة وتعليله، ويحصل بشهادتهما بل بشهادة أحدهما العلم، للعصمة الظاهرة بآية التطهير ورواية الثقلين المذكورتين، فإن تعلق الغرض بتوجيه فعل أبي بكر البتة، كان المناسب الاكتفاء بالصغر. وأيضا شهادة أمير المؤمنين (عليه السلام) بانفراده كافية للعصمة الظاهرة بالآية والرواية، ودوران الحق معه حيثما دار.
وأما كلامهم في عصمة النبي (صلى الله عليه وآله)، فمع ضعفه لا يضر هاهنا، لأنهم لم يجوزوا كذب النبي (صلى الله عليه وآله) في وقت النبوة، فقوله " فمن أغضبها أغضبني " وما يفيد مفاده مع صدق النبي (صلى الله عليه وآله) في الأقوال يدل على المطلوب.
وأيد بعضهم كون منع أبي بكر على الوجه الشرعي بعدم انتزاع أمير المؤمنين (عليه السلام) حين انتهاء الأمر إليه.
وفيه نظر، لأن التقية كانت مانعة له (عليه السلام) عن تغيير كثير من بدع السابقين، فلعل