إلى زوال ذلك أقرب، ولا معنى للألطاف الدينية، إلا ما يكون المكلف معها أقرب إلى فعل الطاعة، والمجاحدة عن ذلك من أفحش البهت.
قوله: (متى يجب فعل اللطف إذا خلا، وجوه المفاسد أو إذا لم يخل؟) قلنا: إذا خلا، ووجه المفسدة مرتفع هاهنا جزما (9).
وتحقيق ذلك أن المفسدة المفروضة إما أن تكون لازمة لذلك اللطف، أو صادرة عن الإمام، أو منه تعالى، أو من المكلف.
لا جائز أن تكون لازمة للإمامة من حيث هي، إذ لو كان ذلك للزم محذوران: أحدهما استحالة تصور وجود الإمامة منفكة عن تلك المفسدة، تحقيقا للزوم. والثاني استحالة أن يأمر بها الشرع عند تحقق ذلك الفرض، لكن الشرع آمر بذلك مطلقا.
ولا جائز أن يكون صدورها من الإمام ولا من الله، لتحقق العصمة في الإمام، وارتفاع المفسدة في حق الله، لما تقرر من أنه لا يفعل القبيح.
وإن كانت من المكلف اختيارا، لم يمنع وجوب الإمامة على الله، كما لم يمنع ذلك وجوب كثير من الواجبات بتقدير وقوع مفسدة من العبد. فقد تلخص بهذه الوجوه أن الإمامة عرية عن وجوه المفاسد.
ويمكن أن يقرر هذا بوجه آخر، وهو: أنا نعلم علما يقينا أنه كيف ما فرض لطف الإمامة، فإنه إما أن يكون صافيا عن المفسدة، أو راجحا عليها، إذ لو جوز خلاف هذين الأمرين لما حكم العقل بوجود الصلاح مع الإمام، وانتفائه مع عدمه، حكما مطلقا، لكن العقل حاكم بذلك مطلقا، فلا يكون