ذلك الاحتمال مؤثرا في إيجاب ذلك اللطف.
قوله: (لا نسلم أن اللطف واجب) قلنا: قد بينا ذلك.
قوله: (لم تأتوا بزائد على الدعوى)، قلنا: لا شئ في الدلالة أظهر من برهان يكون مادته ضرورية (10)، ونحن قد بينا أن كل عاقل يحاول من غيره أمرا، يفعل كل ما يحرك داعي ذلك الغير إلى ذلك الأمر، إذا لم يكن في فعله عليه مشقة، وندعي أن ترك ذلك نقض للغرض ضرورة، وأن نقض الغرض قبيح في العقول، فمع ذلك لا حاجة إلى مزيد إيضاح عند المنصف.
قوله: (متى يجب لطف الإمامة إذا كان له بدل أو إذا يكن؟) قلنا:
إذا لم يكن وظاهر أنه لا بدل له، يدل على ذلك وجهان: أحدهما: أنه لو كان له بدل لما حكم العقل حكما مطردا على استمرار الأزمان بكون المكلفين معه أقرب إلى الطاعة وأبعد من المعصية. ولكان العقل يقف في الحكم بذلك على انتقاء البدل، لكن العقل يحكم بذلك مطلقا، وذلك دليل على عدم البدل. الوجه الثاني: أن مع فرض جواز الخطأ على المكلفين يكون انضياف الإمامة إلى أي لطف فرض أدعى إلى وقوع الطاعة وارتفاع المعصية، ومع انفراد ذلك المفروض عن الإمامة تكون الحال بالضد من ذلك، فلا