تنقل الإمامة عن كونها لطفا كيف ما كان، ومع ذلك تجب لأنه لا يقوم مقامها شئ.
اللهم إلا أن يدعى لطف ينتهي بالمكلفين إلى العصمة، فعند ذلك نسلم سقوط فرض الإمامة، إلا أن الموجب للإمامة عقلا إنما هو جواز الخطأ على المكلفين.
قوله في المعارضة الأولى: (وجوب الإمامة إما أن يكون مشروطا بانبساط يد الإمام أولا يكون) قلنا: لا يكون.
قوله: (لا فائدة في إمام هذا شأنه) قلنا: لا نسلم، بل فيه فوائد أيسرها قيام الحجة على المكلفين.
وتحقيق هذا أن لطف الإمامة ذو شعب، فمنه ما يختص بالله سبحانه، كنصب الرئيس، ومنه ما يختص بالإمام، وهو قبول اللطف، والقيام بأعباء ما حمل، ومنه ما يختص بالمكلف، وهو الانقياد لأوامر الإمام والمعاضدة له.
فلو أخل الله سبحانه بنصبه لكان مخلا بما يجب عليه في الحكمة، ولما انزاحت علة المكلف (11)، فيجب أن ينصبه بحيث إذا أخل المكلف بالقبول يكون فوات مصلحته بسوء اختياره. (12) قوله في المعارضة الثانية: (الغرض بنصب الرئيس تنفيذ الأحكام الشرعية) قلنا: لا نسلم، بل الغرض به تقوية دواعي المكلفين إلى الطاعة وترك المعصية، وذلك يعم الواجبات والمقبحات شرعية كانت أو عقلية، فإذا وجبت الشرعيات كانت الإمامة لطفا فيها وفي العقليات، ولو فرض ارتفاع