____________________
(1) المراد أنه لو علم المالك اجمالا بوقوع عقد على ماله وتردد بين أن يكون بيعا " أو إجارة أو صلحا " أو علم بكونه بيعا " مثلا وجهل المبيع وتردد بين كونه داره أو دكانه أو دابته مثلا أو علم بشخص المبيع وتردد في ثمنه الذي باعه الفضولي به فجهل عينه أو مقداره، ففي جميع الصور المذكورة ونظائرها مما تكون فيه المعاملة الواقعة من الفضولي مجهولة عند المالك، فلا يصح - والحال هذه - إجازتها على ابهامها فإن ذلك من الغرر المنهي عنه ومقايسة باب الفضولي بباب التوكيل قياس مع الفارق، فإن المالك المسلط على ماله له تفويض شؤون سلطنته إلى الوكيل بالتصرف في أمواله كلا أو بعضا " كمية أو كيفية ومنه عامل باب القراض. وعليه فكل معاملة تصدر من الوكيل المذكور ماضية على الموكل ويلزمه تنفيذها ولم يكن في ذلك شئ من السفه والغرر المنهي عنه. وهذا بخلاف المعاملة الخارجية الصادرة من الفضولي التي يجهل المالك نوعها أو شخصها فإن إجازتها على ابهامها واجمالها وترددها بين أنواع أو أفراد سفه وغرر مؤد إلى التشاجر والتنازع منهى عنه في النبوي المشهور.
بقي شئ ينبغي التنبيه عليه، وهو أنه هل يعتبر في الإجازة التنجيز والعلم بتحقق المجاز أم تصح الإجازة معلقة على فرض وجوده؟ ربما يقال باعتبار العلم بوجود المجاز في صحة الإجازة إذ هي من الايقاع الغير القابل للتعليق ولو فرض القول بصحة التعليق في العقود، ويمكن أن يقال بعدم اعتبار العلم بوجود المجاز وصحتها مع الجهل بوجوده سواء قلنا بأنها ايقاع أو أنها
بقي شئ ينبغي التنبيه عليه، وهو أنه هل يعتبر في الإجازة التنجيز والعلم بتحقق المجاز أم تصح الإجازة معلقة على فرض وجوده؟ ربما يقال باعتبار العلم بوجود المجاز في صحة الإجازة إذ هي من الايقاع الغير القابل للتعليق ولو فرض القول بصحة التعليق في العقود، ويمكن أن يقال بعدم اعتبار العلم بوجود المجاز وصحتها مع الجهل بوجوده سواء قلنا بأنها ايقاع أو أنها