____________________
تأثير الإجازة فيه في تلك الحال وإن عاد إلى صلاحية التأثير حالها مشكل غايته. أما لو لم تعد القابلية والملكية بأن بقي على خمريته فالظاهر عدم الاشكال في عدم تأثير إجازة البيع الواقع عليه حال العصيرية وانفساخه بلا فرق في ذلك بين الكشف والنقل ويلحقه حكم التلف قبل القبض.
هذا ما كان من أمر الفضولي واعتبار واجديته للشرائط. وأما ما كان من ناحية اعتبار واجدية المجيز أيضا " للشرائط المذكورة، فيمكن أن يقال بأن مقتضى ما ذكرنا من أن الفضولي هو الذي تقوم به المعاوضة وهو بمنزلة الوكيل المفوض الذي تعتبر الشرائط المذكورة بالنسبة إليه دون الموكل.
وعليه فلا تعتبر في المجيز كالموكل الذي هو بمنزلته.
هذا ولكن مقايسة أحدهما بالآخر من هذه الجهة غير صحيحة فإن الوكيل المفوض المفروض صحة وكالته جميع شؤون المعاملة المفوض فيها قائمة به وجميع شرائطها إنما تعتبر بالنسبة إليه، وهو الملتزم بها وليس شئ من أمورها مرتبطا بالموكل أصلا. نعم الذي عليه إمضاؤها والالتزام بمقتضاها فالوكيل المفوض من هذه الناحية بمنزلة ولي القاصر العاقد له على ماله كل الشرائط تلحظ بالنسبة إليه، وليس شئ منها مرتبطا بالمولى عليه سوى أن العقد ماض عليه، وهذا بخلاف الفضولي. وإنا وإن ذكرنا أنه كالوكيل المفوض
هذا ما كان من أمر الفضولي واعتبار واجديته للشرائط. وأما ما كان من ناحية اعتبار واجدية المجيز أيضا " للشرائط المذكورة، فيمكن أن يقال بأن مقتضى ما ذكرنا من أن الفضولي هو الذي تقوم به المعاوضة وهو بمنزلة الوكيل المفوض الذي تعتبر الشرائط المذكورة بالنسبة إليه دون الموكل.
وعليه فلا تعتبر في المجيز كالموكل الذي هو بمنزلته.
هذا ولكن مقايسة أحدهما بالآخر من هذه الجهة غير صحيحة فإن الوكيل المفوض المفروض صحة وكالته جميع شؤون المعاملة المفوض فيها قائمة به وجميع شرائطها إنما تعتبر بالنسبة إليه، وهو الملتزم بها وليس شئ من أمورها مرتبطا بالموكل أصلا. نعم الذي عليه إمضاؤها والالتزام بمقتضاها فالوكيل المفوض من هذه الناحية بمنزلة ولي القاصر العاقد له على ماله كل الشرائط تلحظ بالنسبة إليه، وليس شئ منها مرتبطا بالمولى عليه سوى أن العقد ماض عليه، وهذا بخلاف الفضولي. وإنا وإن ذكرنا أنه كالوكيل المفوض