____________________
من العقود باعتبار أن التعاهد الحقيقي بين المالكين إنما يتحقق بالإجازة فأحد ركني العقد إنما يتحقق بها ولكن حيث إن التعليق المفسد للعقد أو الايقاع إنما هو فيما إذا لم يكن المعلق عليه مما يتوقف عليه تحقق المعلق فمثل تعليق البيع على مالية المبيع والطلاق على زوجية الزوجة مما هو تعليق على ما يقتضيه حقيقتهما ونظيره ما نحن فيه من تعليق الإجازة على وجود المجاز ليس من التعليق الواقع محلا للكلام والنزاع بين الأصحاب في امكان تحققه أو مبطليته على ما فصل في بحث شرطية التنجيز في العقود والايقاعات وإن شئت فقل لا تعليق في هذا ونحوه.
(1) لا اشكال ولا كلام في أن العقد الصادر عن الفضولي يعتبر فيه جميع ما يعتبر في صحة العقد لوضوح أن الإجازة من المالك ليست عقدا " مستأنفا "، وإنما هي تنفيذ وامضاء لعقد الفضولي فيعتبر فيه القابلية للتنفيذ والامضاء بكونه جامعا " لشرائط الصحة، إذ العقد الفاسد في نفسه كيف يتصور إجازته واستناده إلى المالك بها، وهو واضح بالنسبة إلى شرائط العقد، وكذا شرائط المتعاقدين من البلوغ والعقل وشرائط العوضين.
لا يقال: لم لا يكون الفضولي كالوكيل في البيع، فإنه لا يشترط فيه العلم بمقدار العوضين وأوصافهما بل يكفي علم الموكل بذلك، بل يمكن أن
(1) لا اشكال ولا كلام في أن العقد الصادر عن الفضولي يعتبر فيه جميع ما يعتبر في صحة العقد لوضوح أن الإجازة من المالك ليست عقدا " مستأنفا "، وإنما هي تنفيذ وامضاء لعقد الفضولي فيعتبر فيه القابلية للتنفيذ والامضاء بكونه جامعا " لشرائط الصحة، إذ العقد الفاسد في نفسه كيف يتصور إجازته واستناده إلى المالك بها، وهو واضح بالنسبة إلى شرائط العقد، وكذا شرائط المتعاقدين من البلوغ والعقل وشرائط العوضين.
لا يقال: لم لا يكون الفضولي كالوكيل في البيع، فإنه لا يشترط فيه العلم بمقدار العوضين وأوصافهما بل يكفي علم الموكل بذلك، بل يمكن أن