توضيح الفرق بينهما مع كون الشرط جزء عقليا ": هو أن الكل في الخارج ليس إلا عبارة عن مجموع الأجزاء الخارجية القابل كل منها لتعلق البيع به مستقلا فبيع الكل ينحل إلى بيع كل جزء بنحو التعاطف، وأما
____________________
(1) توضيح ذلك: إن الشرط الذي وقع عليه العقد الفضولي وإجازة المالك مجردا " عنه تارة يكون قيدا " للمبيع ومن مشخصاته الذي مرجعه إلى التوصيف بمعنى أخذ المبيع عند انشاء المعاوضة معنونا " ومتصفا " به، سواء ذكر بنحو الشرط أو بنحو الوصف وأخرى يكون الشرط في ضمن العقد من قبيل الالتزام في الالتزام كما لو اشترط في ضمن بيع الثوب صبغه أو خياطته:
أما ما كان فيه الشرط قيدا " ومشخصا للمبيع فإن أهل العرف بنظرهم العرفي يرون المباينة بين الواجد للشرط أو الوصف وفاقده كما لو فرض أن الفضولي باع منا " من الأرز في ذمة المالك من نوع العنبر، مثلا فأجازه المالك، ولكن ألغى العنبرية وأمضى المعاملة على طبيعة الأرز، ففي هذه الصورة تسقط الإجازة عن التأثير في إمضاء المعاملة الواقعة من الفضولي وتصحيحها فإن ما وقع من العقد مباين لما أجازه المالك عرفا ". نعم لو لم ير العرف مباينة بين الواجد للقيد والفاقد له بأن كان القيد الذي أخذه الفضولي في متعلق العقد صفة كمال فيه وألغى المالك تلك الصفة عند الإجازة كأن عقد الفضولي على جارية للمالك موصوفة بصفات من جملتها كونها كاتبة مثلا، والمالك أجاز عقده، ولكن ألغى جهة الكتابة، فالظاهر تأثير تلك الإجازة في تصحيح العقد وإن كان للأصيل خيار تخلف الوصف.
أما ما كان فيه الشرط قيدا " ومشخصا للمبيع فإن أهل العرف بنظرهم العرفي يرون المباينة بين الواجد للشرط أو الوصف وفاقده كما لو فرض أن الفضولي باع منا " من الأرز في ذمة المالك من نوع العنبر، مثلا فأجازه المالك، ولكن ألغى العنبرية وأمضى المعاملة على طبيعة الأرز، ففي هذه الصورة تسقط الإجازة عن التأثير في إمضاء المعاملة الواقعة من الفضولي وتصحيحها فإن ما وقع من العقد مباين لما أجازه المالك عرفا ". نعم لو لم ير العرف مباينة بين الواجد للقيد والفاقد له بأن كان القيد الذي أخذه الفضولي في متعلق العقد صفة كمال فيه وألغى المالك تلك الصفة عند الإجازة كأن عقد الفضولي على جارية للمالك موصوفة بصفات من جملتها كونها كاتبة مثلا، والمالك أجاز عقده، ولكن ألغى جهة الكتابة، فالظاهر تأثير تلك الإجازة في تصحيح العقد وإن كان للأصيل خيار تخلف الوصف.