الرابع - هل يشترط في تأثير الإجازة علم المجيز تفصيلا بالعقد وحقيقته وجميع ما يعتبر في صحته أم يكفي العلم الاجمالي بوقوع عقد على ماله قابل للإجازة؟ وجهان: والأول هو الأقوى لعموم النهي عن الغرر مضافا إلى لحوق كل إجازة إلى عقدها في الغرر المنهى عنه فيه. وقياسها بالوكالة المغتفرة فيها الجهالة في الجملة اتفاقا كما (في المسالك) وغيره، قياس مع الفارق لأن مرجع اطلاق الوكالة إلى تفويض الأمر إلى الوكيل وتعيين الأمر بيده كعامل القراض وهو الوجه في اغتفار الجهالة فيها لا ما ذكره (في المسالك) من أن الغرر مندفع بمراعاة الوكيل مصلحة الموكل لأن المصالح بنفسها
____________________
الإجازة من المالك المتضمنة للشرط الذي لا يلزم الأصيل الوفاء به بمنزلة الشرط الفاسد المشتمل عليه العقد، فكما أن فساده لا يسري إلى فساد العقد فكذا هنا فإن فساد الشرط وعدم لزوم الوفاء به لا يسرى إلى فساد الإجازة فلم لا تصح ويختص الفساد بالشرط؟ قلنا فرق بين اشتراط العقد بالشرط الفاسد وبين تقييد الإجازة بشرط لا يجب على الأصيل الوفاء به لعدم ذكره في متن العقد فإن العاقد المتضمن عقده لشرط فاسد التزم بعقدة التزامين أحدهما - بأصل المعاوضة بين المالين، والالتزام الآخر بالشرط الذي تضمنه عقده غاية الأمر أحد الالتزامين مرتبط بالآخر، وعليه يمكن التفكيك بين الالتزامين فيصح أحدهما وهو الالتزام بأصل المعاوضة ويبطل الآخر وهو الالتزام بالشرط، ونظرا لارتباط أحدهما بالآخر يثبت الخيار للمشروط له وهذا بخلاف المجيز الذي قيد إجازته بشرط لا يجب الوفاء به بل هو ملغى فإنه لم يلتزم إلا بالتزام بسيط ولم يتحقق منه التزامان ليمكن التفكيك بينهما بالصحة وعدمها.
وبالجملة العقد الصادر من الفضولي لم يجزه المالك وما أجازه المالك ليس هو عقد الفضولي فكيف يصح والحال هذه؟.
وبالجملة العقد الصادر من الفضولي لم يجزه المالك وما أجازه المالك ليس هو عقد الفضولي فكيف يصح والحال هذه؟.