الرد مع الجواب عما يستظهر منه الثاني بالوجوه المتقدمة. نعم لو كان الوجه في اعتباره ليس إلا عدم استناد العقد إلى المالك برده وإن أجاز بعده أمكن دفعه بمنع ذلك وصحة الاستناد إليه بالإجازة عند تحققها وعدم الاستناد حين الرد قبل لحوق الإجازة منشأه عدم الإجازة لا وجود الرد. و (دعوى) إخراج المورد بالرد عن قابلية الاستناد ولو بلحوق الإجازة (عين) المصادرة، إلا أنك قد عرفت أن الموجب لاعتبار هذا الشرط إبطال العقد بالرد وزوال الربط به فلا يبقى بعده ما تلحقه الإجازة.
الثاني - يشترط في تأثير الإجازة كون المجيز مالكا حين الإجازة، فلو عقد فضولا على مال ثم انتقل المال إلى الوارث قبل الإجازة من المورث ملك الإجازة بناء على جواز مغايرة المجيز والمالك حال العقد كما سيجئ في مسألة: من باع ثم ملك، لأنها من آثار ملك المال، وليست بنفسها موروثة لأنها من الأحكام لا من الحقوق، ومع تعدد الوارث لكل واحد منهم الإجازة في ما يملكه من التركة دون غيره منها ومع التبعض للأصيل خيار تبعض الصفقة ولا كذلك لو كانت الإجازة بنفسها موروثة بناء على أنها من الحقوق فإنه حينئذ لكل واحد منهم إجازة ما وقع عليه العقد جملة ومن كان له الإجازة كان له الرد، وحينئذ، فلو اتفقا على أحدهما أو اختلفا وكان على التعاقب كان الحكم واضحا "، وإن اختلفا واتحد زمانهما ففي سقوط كل منهما بتصادم الآخر، فيلغو عن السببية ويرجع إلى ما يلحق بعدهما من الرد أو الإجازة أو سقوط إجازة الثاني عن التأثير لصدق تخلل الرد بينها وبين العقد أيضا، فيشمله اطلاق ما دل على بطلان الإجازة المسبوقة بالرد من معقد الاجماع مع احتمال دعوى عدم اطلاق المعقد له أو انصرافه لو سلم إلى غير الرد المعارض بالإجازة -: احتمالات، ويحتمل الفرق أيضا " بين إرث الإجازة وتبعيتها للمال الموروث فيما لو تعلق عقد الفضولي بعين يختص