____________________
هذا ولكن بعض الروايات الأخر تدل على الملك ثم العتق، منها ما روي في (التهذيب): عن الرجل يتخذ أباه أو أمه أو أخاه أو أخته عبدا فقال: " أما الأخت فقد عتقت حين يملكها، وأما الأخ فيسترق وأما الأبوان فقد أعتقا حين يملكهما " قال: " وسألته عن المرأة ترضع عبدها أتتخذه عبدا؟ قال: تعتقه وهي كارهة " ومنها ما روي عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: " إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أعتقوا " ويملك ابن أخيه وعمه وخاله ويملك عمه وخاله من الرضاعة " ومنها ما روي عن كليب الأسدي قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يملك أبويه وأخوته؟ فقال: إن ملك الأبوين فقد عتقا وقد يملك إخوته فيكونون مملوكين ولا يعتقون " ومنها ما روي عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " وسمعته يقول: لا يملك (يعني الرجل) ذات محرم من النساء ولا يملك أبويه ولا ولده، وقال إذا ملك والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه وذكر هذه الآية من النساء عتقوا، ويملك ابن أخيه وخاله ولا يملك أمه من الرضاعة ولا يملك أخته ولا خالته إذا ملكهم أعتقوا " ويعني بالآية قوله تعالى " حرمت عليكم أمهاتكم " الخ. ومنها ما روي عن أبي بصير وأبي العباس وعبيد كلهم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت أخته - وذكر أهل هذه الآية من النساء " عتقوا جميعا، ويملك عمه وابن أخيه والخال ولا يملك أمه