____________________
من الرضاعة ولا أخته ولا عمته ولا خالته من الرضاعة إذا ملكهن عتقن، وقال:
يملك الذكور ما عدى الولد والوالدين ولا يملك ذات محرم، قلنا: وكذلك يجري في الرضاع؟ قال: نعم، وقال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ومنها ما روي عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا اشترى الرجل أباه أو أخاه فملكه فهو حر إلا ما كان من قبل الرضاع ولا ينافي الحكم فيها بحرية الأخ والتفرقة بين النسب والرضاع في الحكم بحرية الأب إذا اشتراه، فملكه لسقوطهما بالمعارضة لغيرهما هذا ما وجدته في (التهذيب) من روايات الباب ويؤيدها أو يدل عليها أخبار أم الولد وإنها تعتق من نصيب ولدها والانصاف أن الناظر في الأخبار المذكورة بضم بعضها إلى بعض، مضافا إلى مناسبات للحكم والموضوع وقرائن فيها يستظهر ما استضعفه سيدنا قدس سره مما ينسب إلى المشهور من القول بدخول المملوك في ملك المشتري ثم يعتق فإن ظاهر قوله عليه السلام: إذا ملك الرجل والديه أو أخته إلى آخر ما ذكر في الآية الشريفة عتقوا جميعا، وقوله عليه السلام:
إن ملكهن عتقن وما كان بهذا التعبير من الروايات مضافا إلى ما رواه في (الكافي) عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك " وفي رواية أخرى:
" قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا عتق إلا بعد ملك " إن الانعتاق إنما يكون بعد تحقق الملك المسبب عن أحد أسبابه الاختيارية
يملك الذكور ما عدى الولد والوالدين ولا يملك ذات محرم، قلنا: وكذلك يجري في الرضاع؟ قال: نعم، وقال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ومنها ما روي عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا اشترى الرجل أباه أو أخاه فملكه فهو حر إلا ما كان من قبل الرضاع ولا ينافي الحكم فيها بحرية الأخ والتفرقة بين النسب والرضاع في الحكم بحرية الأب إذا اشتراه، فملكه لسقوطهما بالمعارضة لغيرهما هذا ما وجدته في (التهذيب) من روايات الباب ويؤيدها أو يدل عليها أخبار أم الولد وإنها تعتق من نصيب ولدها والانصاف أن الناظر في الأخبار المذكورة بضم بعضها إلى بعض، مضافا إلى مناسبات للحكم والموضوع وقرائن فيها يستظهر ما استضعفه سيدنا قدس سره مما ينسب إلى المشهور من القول بدخول المملوك في ملك المشتري ثم يعتق فإن ظاهر قوله عليه السلام: إذا ملك الرجل والديه أو أخته إلى آخر ما ذكر في الآية الشريفة عتقوا جميعا، وقوله عليه السلام:
إن ملكهن عتقن وما كان بهذا التعبير من الروايات مضافا إلى ما رواه في (الكافي) عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك " وفي رواية أخرى:
" قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا عتق إلا بعد ملك " إن الانعتاق إنما يكون بعد تحقق الملك المسبب عن أحد أسبابه الاختيارية