والعتق والوقف والوطئ على الملك تعارض العام والخاص المطلق فيجب تخصيص العام به، ولا يلزم ذلك لو أريد بها الإباحة الناشئة عن الملك وحيثما دار الأمر بين ما يلزم تخصيصه لو أريد وما لا يلزم تخصيصه، تعين الثاني بحكم أصالة العموم الكاشفة عن المراد والرافعة للاجمال نظير ما تقدم في الخاص المجمل المصداقي حيث يرتفع الاجمال عنه بأصالة العموم.
ودعوى الفرق بينهما بأن المقام من الدوران بين العامين أحدهما مخصص والآخر غير مخصص وهذا بخلاف الخاص المردد بين ما يوجب تخصيص العام به وما لا يوجب ذلك، وبعبارة أخرى مرجع الشك في المقام إلى نفس العموم لا إلى تخصيص العام.
يدفعها إن ذلك، وإن كان مسلما وليس في كونه من الشك في التخصيص بدرجة الوضوح مثل الخاص المجمل المصداقي، إلا أنه يرجع إليه بعد التأمل فتأمل، فيصلح حينئذ أن تكون أصالة العموم قرينة معينة للمعنى المراد من الإباحة المستفادة من حكم المستثنى في الآية الشريفة.
إن قلت: إن المشهور من أهل القول بالإباحة المجردة بل جلهم عدا من شذ منهم كالمحكي عن الشهيد في تعليقه على القواعد يقولون بجواز جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك، ولا يقولون بتخصيص عموم الإباحة بتلك التصرفات حتى يدور الأمر بين التخصيص وعدمه، ويقولون بدخوله آنا ما قبل ذلك التصرف في الملك للجمع بين ما دل على جواز تلك التصرفات من الاجماع والعموم المستفاد من حذف المتعلق وما دل على توقفها على الملك وأصالة عدم الملك بالقبض والتعاطي حينئذ فلا قرينة على إرادة أحد المعنيين من الإباحة إن لم نقل بظهورها في المجردة عن الملك.
قلت: ضرورة الجمع والالتجاء إلى الدخول في الملك آنا ما قبل التصرف متوقف على ثبوت مقدمات لا دليل لهم على بعضها، لأن التزامهم بجواز