والأظهر عندي عدم الخروج عن الملك بمجرد الاعراض، ولكن يملك بالقبض ووضع اليد عليه بقصد التملك: أما الأول، فلعدم الدليل على خروجه من الملك بمجرد الاعراض إذ الخروج عنه كالدخول فيه متوقف على سبب شرعي، ولم يقم دليل على سببية الاعراض له، مع أن مقتضى الأصل هو البقاء على الملكية، وأما الثاني وهو التملك بالقبض فلصيرورة المعرض عنه بالاعراض ورفع اليد عنه بحكم المباح، فيدخل تحت عموم " من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد " الحديث (1) وقوله عليه السلام: " لليد ما أخذت وللعين ما رأت " (2) خرج عنه الملك الغير المعرض عنه والمزاحم فيه المالك فتأمل، فيبقي الباقي تحت العموم، فاليد سبب للملك ما لم يسبق بيد وملكية مزاحمة، سواء كان المال الموضوعة عليه اليد من المباحات الأصلية أو ما هو بحكمها، مضافا " إلى صحيحة عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه
____________________
(1) سبق الكلام على هذا الحديث النبوي في الجزء الأول من هذا الكتاب (2) في خبر السكوني: في رجل أبصر طائرا فتبعه حتى سقط على شجرة فجاء رجل آخر فأخذه فقال أمير المؤمنين (ع) للعين ما رأت واليد ما أخذت (كذا في الجواهر) هذا وفي استفادة سببية اليد لملكية ما أخذته من هذه الفقرة من الخبر بنحو الايجاب الكلي وكون ذلك بنحو القاعدة تأمل، فإنه مضافا " إلى خروج ما خرج منها يمكن كون الحكم المذكور منه عليه السلام من قبيل الحكم في واقعة خاصة لا عموم فيها، ولعله لذا أمر بالتأمل.