المقصودة ضمنا وبالتبع إلا أنها باقية مع عدم الملك أيضا بناء على التعدد في المطلوب ويشهد لذلك ما ذكره في (المسالك) من قوله: " وإنما حصلت الإباحة باستلزام اعطاء كل منهما الآخر سلعته مسلطا " له عليها الإذن في التصرف فيها بوجوه التصرفات " انتهى.
ولا كذلك في العقود الفاسدة لعدم التسليط فيها لا بالقول ولا بالفعل أما القول فلأن الصيغة فيها لا تدل بمدلولها المطابقي إلا على التمليك وإباحة التصرف قد يدعي أنها من الأحكام الشرعية المترتبة على الملك غير مقصودة للمالك بل هي مترتبة على الملك وإن قصد عدمها ولو سلم كونها مقصودة فهي مقيدة بالملكية بنحو الوحدة في المطلوب دون تعدده، فلا تسليط بالقول بوجه أصلا ". وأما الفعل وهو دفع العين إلى صاحبها، فإنما هو أداء لمالكها بالعقد ولو بزعمه الفاسد، فلا تسليط فيه على مال الدافع بقصد التمليك للمدفوع له، ضرورة أن الملكية المقصودة المتخيل وقوعها حاصلة بالعقد سابقة على الدفع المقصود به دفع ملك الغير إلى مالكه، لا تسليط للغير على ماله بقصد التمليك له وهذا بخلاف المعاطاة فإن الملكية فيها متأخرة عن التسليط بالدفع طبعا وإن اقترنت معه في الزمان.
توضيح الفرق بين المعاطاة والعقود الفاسدة مع تساويهما في قصد الملك وعدم انشاء مستقل للإباحة: هو أن تبعية الإباحة للتمليك في العقد الفاسد كاد أن ينعكس أمرها في المعاطاة لسبق الملكية المفروضة على الدفع وعدم التسليط به لكونه من أداء المال إلى مالكه في العقد الفاسد وسبق التسليط على الملكية المقصودة بالذات في المعاطاة فالملكية فيها يوشك أن تكون تابعة للتسليط لا متبوعة له كما في العقد الفاسد، وبذلك ينقدح الوجه في تعقل التعدد في المطلوب في المعاطاة وعدم امكانه في العقد الفاسد:
هذا أقصى ما يمكن أن يجاب به عن مخالفة قول المشهور لقاعدة التبعية