سلطنة للعاقد على ما انتقل إليه، ولذا كانت الثمرة مبنية على القول ببطلان بيع المسلم أو المصحف من الكافر، وأما على القول بصحته واجباره على البيع فتصح الإجازة على القول بالنقل أيضا وإن أجبر بعدها على البيع، وأما لو انعكس الأمر بأن اشترى كافرا " ثم أسلم قبل الإجازة بطل على الكشف قطعا ". وعلى النقل يحتمل الصحة لأن المانع عنها ليس إلا نفي السبيل المفروض عدم تحققه إلا عند الإجازة المفروض كونه مسلما " حينها كل ذلك حيث يصح على الكشف فإنما هو على الكشف التعقبي أو الحدوثي من حين العقد. وأما الانبساطي أو الحكمي فهما كالنقل على الأظهر حسبما تقدم.
وتظهر للثمرة أيضا " - على ما قيل - فيما لو زال التمول عن العوضين أو أحدهما قبل الإجازة، فعلى النقل بطل لعدم التمول حينئذ وعلى الكشف صح لتموله حين الانتقال.
قلت: هو حسن حيثما لا يدخل بزوال التمول الذي هو بحكم التلف تحت قاعدة (كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال البايع) كما لو زال التمول عن الثمن المعين، بناء على أن الضمان بالمسمى دون المثل أو القيمة على خلاف القاعدة فليقتصر على ما قام الاجماع عليه من ضمان المبيع دون الثمن وإلا فتنتفي الثمرة على الكشف أيضا لو زال التمول على المبيع لكونه حينئذ من التلف قبل القبض الموجب للانفساخ، إلا أن يفرض فيه كونه مقبوضا من المشتري الفضولي مع تعلق الإجازة به أيضا الكاشف عن صحته حين وقوعه إن قلنا به، فكما تكشف الإجازة عن صحة العقد تكشف إجازة القبض عن خروج البايع عن الضمان بالقبض المنكشف صحته.
هذا كله حيث لا تعد الإجازة بعد الخروج عن التمول من السفه كما لو استتبع نماء عينا " باقيا " أو قيمة كالأجرة، وإلا فيشكل نفوذ الإجازة