واقعا " حيث انكشف بلحوق الإجازة ومع العلم بلحوقها جاز التصرف مطلقا " على التعقب قطعا كما عرفت. وعلى الشرط المتأخر مع الكشف عن حدوث الملك من حين العقد أمكن دعوى المنع عنه لاحتمال موضوعية الكشف بالإجازة عن حدوث الملك من حين العقد وهو بعيد جدا " وإن نسب إلى ظاهر الأكثر. وقد تقدم إمكان حمل إطلاقهم المنع على الغالب من عدم العلم بلحوق الإجازة والظاهر اتحاد حكم الشرط التعقب أو الإجازة المتأخرة والكشف عن حدوث الملك من حين العقد منعا " وجوازا " في صورتي العلم باللحوق وعدمه في مرحلة الظاهر والواقع. ويحتمل التفصيل بينهما. بل يمكن دعوى جريان ذلك كله فيما انتقل إليه أيضا لوحدة المناط فيه وفي المنتقل عنه ظاهرا ".
وأما الثمرة بين الكشف الحكمي الذي مرجعه إلى انبساط مجرد الحكم وترتب آثار الملك من حين العقد وإن حدث الموضوع وهو الملك من حين الإجازة وبين غيره من الأقوال، فلا يخفى عليك بعد الإحاطة بما ذكرنا.
هذا وربما علل منع الأصيل عن التصرف فيما انتقل عنه على القول بالكشف بجميع معانيه بأمور:
الأول لزوم الضر المنفي آية ورواية على من أنتقل إليه.
الثاني جعل الأصيل ماله عرضة للنقل عنه ولوالى بدل وكل ما كان كذلك لا يجوز التصرف فيه للقاعدة المستفادة من استقراء الموارد الجزئية التي روعى فيها احتمال استحقاق الغير له من غير ملاحظة أصل العدم في ذلك التي منها العزل لأكثر النصيبين في الحمل، ومنها عدم دفع تمام المال للوراث مع احتمال وجود وارث آخر معه إلا مع الانحصار المحرز بعد الفحص، ومنها الوقف المردد بين الترتيب والتشريك بين الطبقات مع أن الأصل عدم استحقاق اللاحقة الزيادة مع الأولى، ومنها عدم جواز التصرف