____________________
محتاج، لا يبعد القول بجواز تناوله من ذلك الطعام وعدم ضمانه لما أكله.
نعم لو صرح المالك بأن طعامه مباح لمن اتصف بالعنوان الكذائي - أي الاحتياج - أو أن ذلك الطعام كان منذورا " للمحتاجين - مثلا - لا يجوز لغير المحتاج التناول منه مع علمه بذلك وأن المالك مشتبه في اعتقاده.
والحاصل: يمكن أن يدعى الفرق: بين ما لو صرح المالك في مقام الإذن بالتصرف في ماله بأن المأذون من اتصف بالعنوان الكذائي، فلا يجوز لمن لم يتصف بذلك العنوان واقعا " التصرف بذلك المال، وبين ما لو إذن المالك لشخص خاص بالتصرف بما له معتقدا " بأنه متصف بذلك العنوان وكان ذلك الشخص غير متصف به مع علمه بأن المالك إنما دعاه وأذن له في التصرف لاعتقاده فيه الصداقة - مثلا - فيمكن أن يقال: إنه يجوز له التصرف وإن اعتقاد المالك تعنونه بذلك العنوان داع وباعث لإذنه بالتصرف ولا اعتبار بتخلف الداعي في العقود - عهدية كانت أم أذنية - وكذا الايقاعات، بخلاف ما إذا كان المدعو والمأذون ذا العنوان فإن المقيد ينتفي بانتفاء قيده.
نعم لو صرح المالك بأن طعامه مباح لمن اتصف بالعنوان الكذائي - أي الاحتياج - أو أن ذلك الطعام كان منذورا " للمحتاجين - مثلا - لا يجوز لغير المحتاج التناول منه مع علمه بذلك وأن المالك مشتبه في اعتقاده.
والحاصل: يمكن أن يدعى الفرق: بين ما لو صرح المالك في مقام الإذن بالتصرف في ماله بأن المأذون من اتصف بالعنوان الكذائي، فلا يجوز لمن لم يتصف بذلك العنوان واقعا " التصرف بذلك المال، وبين ما لو إذن المالك لشخص خاص بالتصرف بما له معتقدا " بأنه متصف بذلك العنوان وكان ذلك الشخص غير متصف به مع علمه بأن المالك إنما دعاه وأذن له في التصرف لاعتقاده فيه الصداقة - مثلا - فيمكن أن يقال: إنه يجوز له التصرف وإن اعتقاد المالك تعنونه بذلك العنوان داع وباعث لإذنه بالتصرف ولا اعتبار بتخلف الداعي في العقود - عهدية كانت أم أذنية - وكذا الايقاعات، بخلاف ما إذا كان المدعو والمأذون ذا العنوان فإن المقيد ينتفي بانتفاء قيده.