____________________
له، وعليه فينحصر دفع اشكال بيع الفضولي لنفسه بما ذكره شيخنا الأنصاري - قده - وحاصله: إن الفضولي القاصد نقل مال المالك لنفسه إما أن يكون معتقدا " كون المال له اشتباها " أو يعلم كونه للمالك ولكنه غاصب له، وهذا على قسمين: فتارة - يكون من الظلمة والسراق وذوي النهب والغارات ممن يرى ادعاء أن المال له ولا يفرق بين مال نفسه وبين ما تحت يده من المال المغصوب، وبناء على ذلك الادعاء يوقع التصرفات المتوقفة على الملك عليه كما يوقعها على ماله الحقيقي بلا فرق بينهما، وأخرى - لا يكون من أولئك بل يرى أن المال الذي تحت يديه لغيره وأنه غير مستحق له ولا للتصرف فيه ولكنه مع ذلك يتصرف فيه بالبيع والشراء عدوانا " وعصيانا ".
هذه صور بيع الفضولي لنفسه. أما في الصورة الأولى، بل وكذا الثانية، فيمكن دفع إشكال المفصل بأن يقال: أن المعتقد اشتباها أن المال له يوقع المعاوضة عليه بما أنه ماله ففي مقام البيع بقصد المعاوضة على حقيقتها باخراج المال عن ملكه بما هو مالك له إلى ملك المشتري فيدخل الثمن في ملك مالك المثمن عوضا " عما خرج من مالك المثمن إلى مالك الثمن، وكذا يقال في الغاصب الذي غصب الإضافة من مالكها بغصبه للمال وادعاء أنه له كسائر أمواله فيوقع المعاوضة عليه كما يوقعها على سائر أمواله المملوكة له فإنه لما بنى على كون مال المغصوب منه مالا له ادعاء " وتجبرا " فعند ايقاع المعاوضة عليه لنفسه يقصدها على حقيقتها فيخرج المثمن من مالكه إلى مالك الثمن ويدخل بدله في ملك مالك المثمن بما أنه مالك له ادعاء، فهو - كما ذكرنا في سابقه لدى التحليل - قاصد لكون المعاوضة للمالك، فالغاء
هذه صور بيع الفضولي لنفسه. أما في الصورة الأولى، بل وكذا الثانية، فيمكن دفع إشكال المفصل بأن يقال: أن المعتقد اشتباها أن المال له يوقع المعاوضة عليه بما أنه ماله ففي مقام البيع بقصد المعاوضة على حقيقتها باخراج المال عن ملكه بما هو مالك له إلى ملك المشتري فيدخل الثمن في ملك مالك المثمن عوضا " عما خرج من مالك المثمن إلى مالك الثمن، وكذا يقال في الغاصب الذي غصب الإضافة من مالكها بغصبه للمال وادعاء أنه له كسائر أمواله فيوقع المعاوضة عليه كما يوقعها على سائر أمواله المملوكة له فإنه لما بنى على كون مال المغصوب منه مالا له ادعاء " وتجبرا " فعند ايقاع المعاوضة عليه لنفسه يقصدها على حقيقتها فيخرج المثمن من مالكه إلى مالك الثمن ويدخل بدله في ملك مالك المثمن بما أنه مالك له ادعاء، فهو - كما ذكرنا في سابقه لدى التحليل - قاصد لكون المعاوضة للمالك، فالغاء