عنها في المرتبة فكيف يكون وجها لها إنا نمنع أن يكون الممنوع عن التصرف ولو بالاختيار معرضا عنه وأن مجرد الامتناع عنه بحكم الاعراض، مضافا إلى أنه على القول بصحة الإجارة فالماء مملوك للمستأجر بعقدها لا باليد ومثل إجارة البئر في الاشكال إجارة المنحة وهي الشاة لشرب لبنها، وإن قلنا بصحة عاريتها، للاجماع المنقول في كلام بعض، وهو الدليل إن تم لا بعض النصوص الضعيفة سندا ودلالة فالعمدة هو الاجماع وهو المخرج لها إن تم عن الأصل في العارية لأنها كالإجارة في اعتبار الانتفاع بها مع عدم تلف العين ولذا وجب الاقتصار عليها دون غيرها من الأنعام ذوات الألبان ولبنها دون غيره من أعيان منافعها كالصوف ونحوه ولا يتوهم صحة إجارتها لشرب لبنها بعد صحة إعارتها لذلك بقاعدة: كلما صح عاريته صح إجارته لأن القاعدة الكبروية - لو سلم كليتها بحيث تشمل الصحة المستفادة من دليل خاص على خلاف الأصل في العارية - معارضة بما دل على اعتبار عدم استلزام تلف العين في صحة الإجارة بنحو العموم من وجه وتخصيص الثانية بالأولى ليس بأولى من العكس، بل العكس أولى لقوة ظهورها في إرادة التساوي بينهما من حيث المنفعة والتسليط عليها مع بقاء العين غير أنه في الإجارة تمليك لها وفي العارية إباحة: ومثلهما في الاشكال أيضا إجارة آجام السمك لاصطياد ما فيه منه إذ لا منفعة فيه تتعلق الإجارة بها إلا صيد السمك المملوك لصاحبه نعم لو كان مباحا وإن كان في المحل المملوك لعدم قصد الحيازة به صح إجارته للدخول فيه للاصياد.
هذا والقول بكون ما هو المتعارف بين الناس في البئر وأمثالها من المنحة وغيرها مما دلت السيرة على صحتها من الإباحة العوضية دون الإجارة المعاطاتية لا يخلو من قوة إن تم قيام السيرة عليه.
هذا ومن جملة الأجوبة عن الاشكال في هذه الموارد: ما أجاب به