56 |
في بيان أن ما وجهنا به ضمان ذوي الأيدي المتعاقبة على مال الغير من طولية الضمان هو مراد شيخنا الأنصاري - قدس سره - حيث يقول (فهذا الضمان يرجع إلى ضمان واحد من البدل والمبدل على سبيل البدل) ثم بيان أن الضمان الطولى كما تصورناه في الأيدي المتعاقبة على مال الغير كذلك يتصور فيما يكون بالعقد أو الإتلاف والغرور وان كان بين ضمان الأيدي وبين الضمان بالعقد أو الإتلاف والغرور فرق، وبيان وجهه وأن المالك عند استيفائه البدل من أحد الضمناء تبرء ذمة الجميع لوحدة حقه المفروض استيفاؤه: |
357 |