المحقق القمي في (أجوبة مسائله) بما يرجع محصله إلى أن الشرط المذكور غير مأخوذ في مفهوم الإجارة بل إنما هو ثابت بالاجماع فليقتصر على مورد ثبت به اعتباره فيه ويبقى كل مورد اختلف في اعتباره فيه تحت اطلاقات أدلة الإجارة القاضية بالصحة.
وفيه: أن لاجماع المحكى على اعتباره في صحة الإجارة إنما هو منعقد على نحو الكلية الشاملة لجميع الموارد الموجب لتقييد المطلقات بها فلا يخرج عنها إلا بالدليل لا أنه منعقد على اعتباره في كل مورد مورد بخصوصه حتى يكون المختلف فيه خارجا عنه فافهم واغتنم ما ذكرناه في حل الاشكال ومنها أنه بناء على اندراج المعاطاة في أسماء المعاملات، فإن صرح فيها بواحدة منها بالخصوص بنى عليه وإلا كان البيع أصلا في نقل الأعيان مقدما على الصلح والهبة المعوضة والإجارة أصلا في نقل المنافع مقدمة على الصلح والجعالة.
ومنها أنه بناء على اعتبار الألفاظ المخصوصة في صحة العقد لو أوقع العقد بغيرها، فالأقوى حرمة التصرف لبطلان المعاملة عقدا أو معاطاة لفساد الأول بانتفاء ما اعتبر في صحته، وفساد الثاني لانتفاء الفعل المقصود به الانشاء والواقع من التقابض مقصود به الوفاء دون التمليك فما قصد به التمليك غير مجد والمجدي غير مقصود به التمليك. نعم لو حصل الانشاء الفعلي بعد العقد الفاسد بالتقابض وما بحكمه بقصد التمليك والتملك كان ذلك من المعاطاة والعقد السابق وجوده كعدمه.
هذا تمام الكلام فيما أردنا بيانه في مسألة المعاطاة والله العالم بحقائق أحكامه