بحيث يكون العمل مقدمة لحصولها ووسيلة إلى تحققها، والأجرة على التقديرين مجعولة بإزاء نفس العمل غير أن تسليم العمل الواجب بالإجارة إن استلزم عقلا تلف عين للأجير كان ذلك عليه وفائتا منه وإلا فعلى المستأجر بذل ما يتوقف عليه حصول المقصود إن كان خارجا عن العمل دون المؤجر إلا بالشرط عليه أو بقضاء العادة، فمن استأجر كاتبا للكتابة كان عليه المداد لقضاء العادة به وإن لم يشترط ذلك عليه، ولا كذلك القرطاس فإنه على المستأجر إلا إذا اشترطه على الأجير.
إذا عرفت ذلك فنقول: الأجرة للمرضعة مبذولة بإزاء الارضاع الذي هو عبارة عن ايصال لبنها من باطن الثدي إلى معدة الصبي وهو عمل منها يصح لها أخذ الأجرة عليه وإن لم تقع منها حضانة إلا أن ايجاد هذا العمل في الخارج الذي هو بمنزلة التسليم للوفاء مستلزم عقلا لتلف لبنها وأين ذلك من كون اللبن بإزاء الأجرة مستقلا أو بضميمة ومثل ذلك الأجرة لنزو الفحل الذي هو لايصال مائه إلى رحم الأنثى وكذا الأجرة لسقي الزرع من بئر الأجير وأمثال ذلك مما استلزم الايفاء بالعمل اتلاف العين عليه.
وأما الكاتب، فقد عرفت: أن عمله المستأجر عليه وهو الكتابة لا يستلزم عليه تلف المداد منه إلا أن العادة جرت بكونه عليه، فأغنت عن اشتراطه ودخل بالشرط على المستأجر، وحيث لم تجر العادة في القرطاس كان ذلك على المستأجر إلا إذا اشترط هو على المؤجر، وفي كون الخيوط على الخياط تردد ينشأ من التردد في قضاء العادة وعدمه. ولو اختلفت العادة باختلاف البلدان جرى في كل بلد حكمه.
وأما الحمام فالأجرة مبذولة بإزاء الدخول والاستحمام والانتفاع به - غسلا أو غسلا - وما يتوقفان عليه من الماء قد جرت العادة بكونه على