____________________
على العمل كالاستيجار عليه في اعتبار كون العمل بنفسه له مالية واحترام هذا مضافا إلى اعتبار جماعة في مال الجعالة تعيينه جنسا ونوعا وقدرا كمال الإجارة والمضمون فيما يستوفى بالأمر المعاملي غالبا لم يتعين كذلك والحاصل جعل باب الاستيفاء بالأمر المعاملي من قبيل الجعالة على اطلاقه لا يتم. وأما امكان جعل مثل الق متاعك في البحر وعلي ضمانه، من باب الضمان لولا تضمنه التعليق على الشرط - وهو الالقاء المنافي للتنجز المعتبر في صحة الضمان كما يقوله سيدنا - قدس سره - فهو أيضا غير واضح. وقد تأمل في آخر كلامه في امكان كون المورد منه، وذكر وجه التأمل في حاشية (منه) ويمكن أن يقال: لا ملزم لجعل باب الاستيفاء بالأمر المعاملي مطلقا من قبيل الجعالة على الأعمال حتى يتكلف له بما لا يخلو عن اشكال: من عد مثل: أعتق عبدك عني، وتصدق بمالك عني، ونحو ذلك مما كان المستوفى للأمر من المأمور مالا محترما "، وجعل ذلك من قبيل الأعمال المتمولة باعتبار قيمة متعلقها كما يقوله سيدنا، ولا لاحتمال كون مثل: الق متاعك في البحر وعلي ضمانه من باب الضمان لولا مانعية التعليق.
ثم التأمل في ذلك بما ذكر وجهه في الحاشية، فلم لا نقول: إنه على اطلاقه معاملة مستقلة لا ينبغي التأمل في مشروعيتها طرفاها الآمر والمأمور وإنها من قسم المعاوضات وإن استبعده سيدنا - قدس سره - عوضاها ما بذله المأمور من ماله أو عمله لأمر الآمر، وما ضمنه له الآمر من عوض على ما بذله لأمره، وأنها مشمولة لعموم آية: " التجارة عن تراض " فالضامن
ثم التأمل في ذلك بما ذكر وجهه في الحاشية، فلم لا نقول: إنه على اطلاقه معاملة مستقلة لا ينبغي التأمل في مشروعيتها طرفاها الآمر والمأمور وإنها من قسم المعاوضات وإن استبعده سيدنا - قدس سره - عوضاها ما بذله المأمور من ماله أو عمله لأمر الآمر، وما ضمنه له الآمر من عوض على ما بذله لأمره، وأنها مشمولة لعموم آية: " التجارة عن تراض " فالضامن