مقام البيع أحكام الشفعة والخيار والسلم وبيع الحيوان والثمار وجميع شرائطه سوى الصيغة ولم يقم على ذلك شاهد معتبر من كتاب أو سنة أو اجماع والأقوى أنها قسم آخر بمنزلة الصلح والعقود الجائزة يلزم فيها ما يلزم فيها فتصح المعاطاة على المشاهد من مكيل أو موزون من غير اعتبار مكيال أو ميزان وبنحو ذلك جرت عادة المسلمين " انتهى.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن تنقيح المسألة لا بد فيه من الكلام على كل من القولين في موضوع المعاطاة من قصدهما الإباحة المعوضة بالإباحة، أو كان من قصدهما التمليك. وعلى الثاني، فالكلام مرة بناء على إفادتها الإباحة، وأخرى بناء على الملك المتزلزل، وعلى الثاني، فتارة بناء على كونها بيعا " في مورد البيع وإجارة في مورد الإجارة وهكذا، وأخرى بناء على أنها سبب مستقل يفيد مفاد العقد الواردة مورده.
فنقول: أما على القول بأن موضوعها الإباحة العوضية - كما ذهب إليه شيخنا في (الجواهر) - فالمرجع فيه هو ما دل على صحة هذه المعاوضة: فإن استدل عليها بعموم " الناس مسلطون على أموالهم " فمقتضاه عد اعتبار ما شك في اعتباره فيه، وإن استدل عليها بالسيرة أو الاجماع، فينعكس الأمر لأن المتيقن منهما هو ما كان جامعا للشرائط.
وكذا على القول بكون موضوعها ما إذا كان بقصد الملكية، ولو قلنا بإفادتها الإباحة الشرعية - كما نسب إلى المشهور - فإنه القدر المتيقن من الاجماع المنقول على سببيتها للإباحة الشرعية.
وأما على القول به مع القول بإفادتها الملك، فمبني على كون اعتبارها من جهة دخولها في اسم المعاملة الخاصة أو كونها معاوضة مستقلة أو سببا " خاصا ".
أما على الأول فيعتبر فيها ما يعتبر في تلك المعاملة الواردة في موردها