إباحة التصرف، فإذا تلفت العين وجب العوض، والذي ينساق إليه النظر أن المعاطاة في البيع تثمر ملكا " متزلزلا، ويستقر بذهاب أحد العينين أو بعضها ومقتضى هذا أن النماء الحاصل في المبيع قبل تلف شئ من العينين يجب أن يكون للمشتري بخلاف الدفع للقرض، فإنه لا يثمر إلا محض الإذن في التصرف وإباحته، فيجب أن يكون نماء العين للمقرض لبقاءها على الملك " انتهى. ولذا قال شيخنا في (الجواهر) بعد ذكر كلامه وهو صريح في الفرق بين المعاطاة - فيهما " ولا يخفى عليك صعوبة إثبات ذلك عليه ضرورة اشتراك الجميع في الأدلة كما عرفته. انتهى.
اللهم إلا أن يوجه الفرق بقيام الاجماع عنده على اعتبار الصيغة في العقود اللازمة التي منها القرض الظاهر في كونها معتبرة في الصحة دون اللزوم الموجب لجريان حكم العقد الفاسد على المجرد عنها وإن كان بالمعاطاة غير أنه في البيع يصرف الظهور في شرط الصحة إلى كونه شرطا " في اللزوم بالاجماع على صحة المعاطاة في البيع وإفادتها الإباحة الشرعية المقصود بها عنده الملك المتزلزل ولا اجماع كذلك في غيره من العقود اللازمة حتى يصرف ظهور اعتبار الصيغة في صحتها إلى اعتبارها في اللزوم، غير أن الإباحة المالكية في القرض مستفادة من شاهد الحال وفيه: إن الاجماع ليس منعقدا " في كل عقد مستقل حتى يمكن صرف ظاهر بعض وابقاء غيره على ظاهره، بل هو معقد واحد لاعتبار الصيغة في الجميع وإرادة شرطيتها للصحة في بعض واللزوم في بعض آخر أشبه باستعمال اللفظ الواحد في المعنيين.
لا يقال: إن ما ذكرته من الوجه للفرق مع قطع النظر عما أوردته عليه مبني على كون القرض من العقود اللازمة حتى يكون مندرجا تحت معقد الاجماع على اعتبار الصيغة فيها مع أن غير واحد من الأصحاب ذهب إلى كونه من