من الإحكام والشرائط مطلقا ". ويحتمل - غير بعيد - التفصيل بين ما ثبت اعتباره بدليل لفظي أو بدليل لبى فيختص اعتباره في الثاني بالعقد اللفظي بناء على أن المتبادر عند الفقهاء والمنصرف إليه في لسانهم هو العقد اللفظي دون الفعلي والاجماع متصيد من فتاويهم، فتأمل.
وأما على الثاني وهو كونه سببا " خاصا "، فلا يعتبر فيه إلا ما قام الدليل عليه من سيرة أو اجماع ولا يقاس بالعقد الواردة مورده فيما اعتبر فيه لعدم اندراجه بالفرض في اسم المعاملة الخاصة وإن وقع في موردها حتى يعتبر فيه ما يعتبر فيها والأصل يقتضي العدم في كل ما شك في اعتباره وهو مما لا ريب فيه، وإنما الاشكال فيما يصلح أن يكون وجها " للحكم بكونها سببا " مستقلا يفيد الملك وليس إلا سببية اليد له بعد تسليط المالك عليه كتملك المتناول لنثار العرس باليد لتسليط المالك مطلقا كالنثار في الطرق والشوارع العامة أو لجماعة مدعوين للتفرج والاستيناس يملكه من سبق منهم بالأخذ دون غيرهم، فيكون التسليط عاما " فيهم وخاصا " بالنسبة إلى غيرهم، ويعبر عن الأول بالإعراض وعن الثاني بالتسليط، وإن تضمن الاعراض بالنسبة إليهم أيضا، وليس منه تقديم الطعام للضيف - كما توهمه بعض الفحول - إذ لا تسليط فيه على الغير إلا بأكله، فهو من إباحة الاتلاف بالأكل لا من التسليط على التملك باليد.
وبالجملة كما أن اليد سبب لحدوث الملك في المباحات الأصلية وما بحكمها من الاعراض العام بل ولو الخاص بعد صيرورة المحل به قابلا للتملك باليد، فكذا تسليط المالك شخصا خاصا على ماله يصيره قابلا لتملكه له باليد فالملك في المعاطاة للبدلين معلول لليد المنبعثة عن تسليط كل من المالكين لصاحبه على ماله بقصد التبديل بين المالين، والسيرة حجة عليه كاشفة عن امضاء الشارع له، والتعبير بالبيع فيما وقع التمليك والتبديل