في ايجابه وقبوله.
وأما جريانها في الاسقاط والابراء ففيه تأمل بل منع للشك في السقوط والبراءة بمجرد الفعل الكاشف عن المقصود للشك في صدق الاسم عليه مع الشك في تحقق السيرة عليه أيضا فيبقى تحت حكم الأصل من الفساد مع استصحاب شغل الذمة.
وأما الكلام في العقود: فمنها ما لا يتحقق موضوع المعاطاة فيه لعدم القبض والاقباض والفعل المقصود به انشاء التمليك فيه كالضمان والكفالة والحوالة بل لا تصرف فيها حتى يقال بنحو الإباحة أو التمليك، ومثل ذلك لا اشكال في خروجه عن محل الكلام، وأما غيره: فإما أن يكون من العقود المجانية أو المعاوضة، والأول: إما أن يكون من العقود التمليكية أو الإذنية أما الإذنية منها كالعارية والوديعة والوكالة بغير جعل، فلا ينبغي التأمل في صحتها بالمعاطاة وترتب الأثر المقصود منه عليها لتحقق ما هو ملاك الصحة فيه من الإذن فيجوز التصرف فيه، بل ويترتب الأثر المعلق على عناوينها الخاصة كنفوذ تصرف الوكيل قبل العلم بالعزل على الموكل لتحقق المسمى المتعلق عليه الحكم بالأفعال كما يتحقق بالألفاظ، فتشمله اطلاقات أخبارها الخاصة، مضافا إلى قيام السيرة القطعية على معاطاتها نعم لو لم نقل بتحقق المسمى بالعناوين الخاصة بالأفعال في ذلك، اقتصر في ترتب الآثار على ما يتوقف على مجرد الإذن المستفاد بشاهد الحال دون ما يتوقف على تحقق العنوان الخاص.
وأما العقود التمليكية، فمنها ما تجري المعاطاة فيه بل الغالب وقوعه بها كالصدقة والهدية والهبة الغير المعوضة، ضرورة أن المتعارف بين الناس قديما " وحديثا خلفا " عن سلف التصدق بالأفعال والتهادي بينهم بالارسال إلى البلدان ومن مكان إلى مكان على أيدي المماليك والصبيان وترتب آثار