الملكية على تلك الأعيان، والاقتصار على الصحة في بعض التصرفات دون بعض يكذبه الوجدان، (فما) عن بعض: من إفادة الهدية المجردة عن الصيغة الإباحة دون التمليك فلا يجوز وطئ الأمة المهداة كذلك، ومثلها الهبة في ذلك (ضعيف) جدا " محجوج بالسيرة القطعية الكاشفة عن تقرير الحجة، وإن قلنا باللزوم فيما كان منها معوضا بالقربة كالصدقة مع وقوعها بالمعاطاة لعموم ما دل على عدم الرجوع فيما أريد به وجه الله ومنها ما يشك في جريان المعاطاة فيه كالوقف الخاص والتحبيس والسكنى والعمرى والرقبى، للشك في صدق الاسم عليه بمجرد الفعل مع عدم معلومية السيرة عليه بل يمكن دعوى السيرة على عدمه فيبقى تحت حكم أصالة الفساد.
وأما عقود المعاوضات وما يشبهها كالنكاح، فنقول: أما النكاح، فلا شك في عدم جريان المعاطاة فيه. ويدل عليه بعد - أصالة الفساد في المعاملات وأصالة الحرمة في الفروج والاجماع بقسميه على اعتبار الصيغة فيه ومنافاة حكم المعاطاة من الجواز للزوم علقة النكاح التي لا تنقطع إلا بسبب مخصوص كالطلاق ولزوم عدم تحقق الزنا إلا في مورد الاكراه مع كون الغالب أو الأغلب وقوعه مع التراضي من الطرفين - عدم تعقل سببية المعاطاة للحل في النكاح لأن المعاطاة إنما تكون سببا " لصحة ما يترتب عليها من الملك أو التصرفات وجواز التصرف أو الملك متأخر في التحقق عن مرتبة السبب، وحينئذ فالفعل وهو الوطي المقصود به الحلية هو أيضا محتاج إلى سبب محلل له، فإن كان هو بنفسه سببا " لحلية نفسه لزم اتحاد السبب والمسبب في مرتبة واحدة، مع امتناع كون الشئ مؤثرا في نفسه وإن كان هو التمكين فلا يصدق عليه اسم النكاح حتى يكون مشمولا لاطلاقات أخباره وبذلك ظهر لك خروج معاطاة النكاح عما ذكرنا ميزانا " لصحة المعاطاة من صدق اسم المعاملة المقصودة على معاطاتها لأن المشهور