وقال في (كتاب الوقف) منه: " لا يحصل الوقف بالفعل المقترن بما يدل عليه مثل أن يبنى مسجدا " ويأذن للناس للصلاة فيه أو مقبرة ويأذن بالدفن فيها أو سقاية ويأذن في دخولها وإنما يصير وقفا بالقول الدال عليه " انتهى.
وفي (كتاب العتق منه) قال: ".. يشترط في العتق الاتيان باللفظ الصريح مع النية فلا يقع بمجرد النية منفكة عن اللفظ ولا باللفظ الذي ليس بصريح وإن نوى العتق، ولا باللفظ الصريح مجردا " عن النية " انتهى.
وقال في (الدروس): " فرع لو قال: جعلت هذا للمسجد، قال الفاضل: هذا تمليك لا وقف، فيشترط فيه قبول القيم، ويصح وكأنه أجراه مجرئي الوصية للمسجد إلا أنه لا يشترط في الوصية هنا القبول " انتهى.
وقال في (المبسوط في أحكام المساجد): " وإذا بنى مسجدا " خارج داره في ملكه، فإن نوى به أن يكون مسجدا " يصلي فيه كلما أراده زال ملكه عنه فإن لم ينو ذلك فملكه باق عليه سواء صلى فيه أو لم يصل " انتهى.
وقال في وقفه -: " إذا بنى مسجدا " وأذن لقوم فصلوا فيه أو بنى مقبرة فأذن لقوم فدفنوا فيها لم يزل ملكه حتى يقفه لفظا على ما بيناه فيما مضى. وقال قوم: يزول ملكه إذا أذن وصلوا فيه ودفنوا في المقبرة والأول أصح " انتهى وإلى غير ذلك من كلماتهم المحررة في الأبواب المتفرقة وبالجملة فالمسألة غير منقحة في كلماتهم، وتنقيحها يتوقف على توزيع الكلام في الايقاعات مرة وفي العقود بأقسامها أخرى، وبيان ما هو الضابط لجريان المعاطاة وعدمه حتى يكون ميزانا يتميز مجراه عن غيره.
فنقول: اعلم إن مقتضى الأصل الأولى في الجميع هو الفساد بمعنى