____________________
تمليك عمله ومنفعته وتملكها في المدة المعينة بالأجرة المعينة أو ذلك مع دفع الأجرة من المستأجر. وأما عمل الحر فامكان تحقق انشاء تمليكه وإيجار الحر نفسه للعمل بالفعل مشكل فإنه قبل ايجاده لم يتحقق من العامل سوى قصد واقدام على العمل، وبعد وجوده وتحققه في الخارج لا معنى لكونه مملوكا للمستأجر على الأجير وحال الاشتغال به إنما هو تحت سلطان موجده فلا وجه لكونه تحت سلطنة الغير والحاصل أن الملكية جدة اعتبارية وإضافة بين المالك والمملوك حاصلة بأسبابها ومن أسبابها الإجارة، ولا اشكال في إمكان إنشائها بالعقد المشتمل على الايجاب من المؤجر والقبول من المستأجر سواء كان متعلقها منفعة مال أو عملا وأما انشائها بالمعاطاة والفعل المقارن لقصد التمليك والتبديل، فبالنسبة إلى منافع الأموال ومنها عمل المملوك يمكن ذلك بتسليط المؤجر للمستأجر على العين المستأجرة والتسلط عليها من المستأجر ويكون ذلك تسليطا له على منافعها المتدرجة الوجود، ويحمل عليه عنوان الإجارة بالحمل الشايع الصناعي، وتشمله أدلتها، فيملك المستأجر منفعة المال في المدة المعينة بالأجرة المقررة.
وأما عمل الحر بناء على ما هو المشهور من عدم دخول الحر تحت اليد شرعا " ومن هنا لا تضمن منافعه بحبسه وغصبه، فصحة وقوع الإجارة المعاطاتية بالنسبة إليه وامكان تحقق مصداق خارجي فعلي يحمل عليه عنوان الإجارة لتشمله أدلتها، وتثبت له أحكامها مشكل، فإنا لا نتصور فعلا خارجيا " يمكن أن يكون سببا " لتمليك عمل الحر للغير وآلة لانشائه، والعمل الصادر منه لا يمكن أن يكون سببا " لتمليك نفسه لاعتبار المغايرة بين السبب والمسبب
وأما عمل الحر بناء على ما هو المشهور من عدم دخول الحر تحت اليد شرعا " ومن هنا لا تضمن منافعه بحبسه وغصبه، فصحة وقوع الإجارة المعاطاتية بالنسبة إليه وامكان تحقق مصداق خارجي فعلي يحمل عليه عنوان الإجارة لتشمله أدلتها، وتثبت له أحكامها مشكل، فإنا لا نتصور فعلا خارجيا " يمكن أن يكون سببا " لتمليك عمل الحر للغير وآلة لانشائه، والعمل الصادر منه لا يمكن أن يكون سببا " لتمليك نفسه لاعتبار المغايرة بين السبب والمسبب