____________________
(1) في كتاب التجارة في شرح قول المصنف: السادس (يعني مما يحرم التكسب به): أخذ الأجرة على الواجب: من تغسيل الأموات وتكفينهم وحملهم ودفنهم.. قال سيدنا في (الرياض): " ونحوها الواجبات الأخر التي تجب على الأجير عينا أو كفاية وجوبا ذاتيا بلا خلاف، بل عليه الاجماع في كلام جماعة، وهو الحجة، مع منافاته الاخلاص المأمور به كتابا وسنة وأخرج بالذاتي: التوصلي كأكثر الصناعات الواجهة كفاية توسلا إلى ما هو المقصود من الأمر بها، وهو انتظام أمر المعاش والمعاد، فإنه كما يوجب الأمر بها كذا يوجب أخذ الأجرة عليها، لظهور عدم انتظام المقصود بدونه، مع أنه عليه الاجماع نصا وفتوى، وبذلك يندفع ما يورد من الاشكال بهذه الواجبات في هذا المجال. ":
(2) في شرح قول المحقق: الخامس (أي مما يحرم التكسب به):
ما يجب على الانسان فعله يحرم الأجر عليه كتغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم قال السيد في الشرح في جملة كلام له: " إن ما وجب كفاية لذاته يحرم أخذ الأجرة عليه. وهو كل ما تعلق أولا وبالذات بالأديان كالفقاهة وإقامة الحجج العلمية ودفع الشبهات وحل المشكلات والأمر بالمعروف والتغسيل والتكفين، لأنه راجع إلى الدين، أو الأبدان كالطبابة والتمريض واطعام الجائعين وستر العراة وإغاثة المستغيثين في النائبات على ذوي اليسار وانقاذ الغرقي (إلى قوله) والذي يجوز أخذ الأجرة عليه من الواجب الكفائي هو ما يتعلق أولا وبالذات بالأموال وإن رجع بالآخرة إلى
(2) في شرح قول المحقق: الخامس (أي مما يحرم التكسب به):
ما يجب على الانسان فعله يحرم الأجر عليه كتغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم قال السيد في الشرح في جملة كلام له: " إن ما وجب كفاية لذاته يحرم أخذ الأجرة عليه. وهو كل ما تعلق أولا وبالذات بالأديان كالفقاهة وإقامة الحجج العلمية ودفع الشبهات وحل المشكلات والأمر بالمعروف والتغسيل والتكفين، لأنه راجع إلى الدين، أو الأبدان كالطبابة والتمريض واطعام الجائعين وستر العراة وإغاثة المستغيثين في النائبات على ذوي اليسار وانقاذ الغرقي (إلى قوله) والذي يجوز أخذ الأجرة عليه من الواجب الكفائي هو ما يتعلق أولا وبالذات بالأموال وإن رجع بالآخرة إلى