____________________
الأول كالحياكة والصياغة والتجارة ونحو ذلك (إلى قوله) وبعبارة أخرى كل ما كان الغرض الأهم منه الآخرة: إما بجلب النفع أو دفع الضرر، لا يجوز أخذ الأجرة عليه، ولا ينتقض بالجهاد لما ستعرف، وكل ما كان الغرض الأهم منه الدنيا إما يجلب النفع أو دفع الضرر فإنه يجوز أخذ الأجرة عليه، وإن كان قد يرجع بالآخرة إلى المهمات الدينية باعتبار كونه وسيلة إليها.. ".
(1) قال جدنا (السيد بحر العلوم) قدس سره في (المصابيح كتاب التجارة) في مقام بيان ما يحرم التكسب به: مصباح - المشهور أن ما يجب فعله لا يجوز أخذ الأجرة عليه عينيا كان الوجوب أم كفائيا، عبادة كان الواجب أم غيرها وعليه إشكال مشهور، وهو: أن الصناعات التي يتوقف النظام عليها مما تجب كفاية على ما صرحوا به، فيلزم عدم جواز أخذ الأجرة عليها، وكذا يلزم أن يحرم على الطبيب أخذ الأجرة على الطبابة لوجوبها كفاية كالفقاهة، وأن يحرم أخذ الأجرة لما يعمله لضرورة نفسه أو دفعها عن غيره أو لتحصيل النفقة الواجبة ومن ثم فصل بعضهم، فمنع من أخذ الأجرة إذا كان الواجب عبادة لمنافاته الاخلاص، وجوزه في غيرها لعدم المانع، وهذا مختار فخر المحققين وجماعة من المتأخرين، وهو وإن سلم من الاشكال المذكور ولكن يرد عليه: أن القول بجواز أخذ الأجرة في غير العبادة إنما يصح في الكفائي
(1) قال جدنا (السيد بحر العلوم) قدس سره في (المصابيح كتاب التجارة) في مقام بيان ما يحرم التكسب به: مصباح - المشهور أن ما يجب فعله لا يجوز أخذ الأجرة عليه عينيا كان الوجوب أم كفائيا، عبادة كان الواجب أم غيرها وعليه إشكال مشهور، وهو: أن الصناعات التي يتوقف النظام عليها مما تجب كفاية على ما صرحوا به، فيلزم عدم جواز أخذ الأجرة عليها، وكذا يلزم أن يحرم على الطبيب أخذ الأجرة على الطبابة لوجوبها كفاية كالفقاهة، وأن يحرم أخذ الأجرة لما يعمله لضرورة نفسه أو دفعها عن غيره أو لتحصيل النفقة الواجبة ومن ثم فصل بعضهم، فمنع من أخذ الأجرة إذا كان الواجب عبادة لمنافاته الاخلاص، وجوزه في غيرها لعدم المانع، وهذا مختار فخر المحققين وجماعة من المتأخرين، وهو وإن سلم من الاشكال المذكور ولكن يرد عليه: أن القول بجواز أخذ الأجرة في غير العبادة إنما يصح في الكفائي