ومنها وطئ الأمة المأخوذة بالمعاطاة، فيجوز على الملكية ولا يجوز
____________________
كل من القول بافادها الملك أو الإباحة، ففيما هو محل الكلام من بيع المباح له ما تحت يده من مال المبيح مقتضى الضمان المعاوضي الذي أقدم عليه المتعاطيان انتقال عوضه الذي هو تحت يد صاحبه إليه عند البيع الذي هو بمنزلة اتلاف مال المبيح عليه لعدم امكان رجوعه به بعد فرض كون البيع بإذن منه وتسليط عليه وانتقال العوض إلى ملك المبيح مستلزم لانتقال مال المبيح إلى المباح له حين البيع لئلا يلزم الجمع بين العوض والمعوض في الملك، وعليه فيخرج المبيع من ملك المباح له إلى ملك المشتري، ويدخل عوضه من المشتري في ملكه، وهو معنى وقوع البيع عن المباح له ولعله يأتي في بعض تعليقاتنا زيادة توضيح لذلك.
(1) يمكن أن يقال: إن الكلام في العتق كما قربناه فيما سبق من البيع: من صحته ووقوعه عن المعتق لما ذكرناه: من أن مقتضى الاقدام المعاوضي من المتعاطيين وكون كل من العوضين مضمونا بالآخر عند الاتلاف وما هو بمنزلته انتقال العبد عند عتقه إلى المباح له وينعتق عنه لانتقال
(1) يمكن أن يقال: إن الكلام في العتق كما قربناه فيما سبق من البيع: من صحته ووقوعه عن المعتق لما ذكرناه: من أن مقتضى الاقدام المعاوضي من المتعاطيين وكون كل من العوضين مضمونا بالآخر عند الاتلاف وما هو بمنزلته انتقال العبد عند عتقه إلى المباح له وينعتق عنه لانتقال