____________________
الآذن والمأذون، ويفتقر جواز التصرف إلى إذن جديد ممن له الإذن هذا ولكن بمقتضى ما ذكرناه فيما سبق من أنها من المعاوضات على كل من القول بالملك أو الإباحة وإنها مبادلة بين الملكين على رأي وبين السلطنتين على رأى آخر، فلا وجه لبطلانها بالموت بل تلزم بذلك للسيرة القطعية على عدم البطلان بالموت فإن وارث الميت من المتعاطيين لو رجع إلى الحي منهما بما في يده من أحد العوضين وأخذه منه قائلا: إن الإذن إنما كان من مورثة وبطل بموته ينكر عليه ذلك وكذا لو رجع الحي على وارث الميت منهما وأخذ ما في يده من العوض، وهو كاشف عن عدم البطلان بالموت ولو كان الإذن في المعاطاة نظير الإذن من المعير للمستعير بالتصرف بما تحت يده من العارية، لما كان للانكار وجه.
ويشهد لعدم البطلان أيضا: إن كاشف الغطاء قدس سره في مقام استبعاد ما ذكره المشهور من الإباحة ذكر من جملة المبعدات ترتيب آثار الملك على ما ليس بملك حيث قال: " ومنها إن الأخماس والزكوات إلى أن يقول والمواريث والربا والوصايا تتعلق بما في اليد إلى قوله فتكون متعلقة بغير الأملاك " فيظهر من ذكر ذلك في مقام الاستبعاد إن إرث الوارث ما في يد مورثه من مسلمات الفقه حتى عند القائلين بالإباحة.
وشيخنا الأنصاري قدس سره اعترف له بالاستبعاد حيث قال: " وأما ما ذكره من تعلق الأخماس والزكوات " إلى آخر ما ذكره فهو، استبعاد محض ولو كان موت أحد المتعاطيين بناء على الإباحة موجبا لبطلان المعاطاة لم يلزم تعلق الإرث بغير الملك إذ الوارث حينئذ يرث ما يملكه مورثه
ويشهد لعدم البطلان أيضا: إن كاشف الغطاء قدس سره في مقام استبعاد ما ذكره المشهور من الإباحة ذكر من جملة المبعدات ترتيب آثار الملك على ما ليس بملك حيث قال: " ومنها إن الأخماس والزكوات إلى أن يقول والمواريث والربا والوصايا تتعلق بما في اليد إلى قوله فتكون متعلقة بغير الأملاك " فيظهر من ذكر ذلك في مقام الاستبعاد إن إرث الوارث ما في يد مورثه من مسلمات الفقه حتى عند القائلين بالإباحة.
وشيخنا الأنصاري قدس سره اعترف له بالاستبعاد حيث قال: " وأما ما ذكره من تعلق الأخماس والزكوات " إلى آخر ما ذكره فهو، استبعاد محض ولو كان موت أحد المتعاطيين بناء على الإباحة موجبا لبطلان المعاطاة لم يلزم تعلق الإرث بغير الملك إذ الوارث حينئذ يرث ما يملكه مورثه