وبالجملة فالمدار على القول بالإباحة في جواز التصرف على تحقق
____________________
لا ما في يد مورثه المباح له، فلا وجه لاستبعاد الشيخ كاشف الغطاء الإرث، ولا لاعتراف الشيخ الأنصاري قدس سره ذلك الاستبعاد.
هذا وأما لزوم المعاطاة بالموت فلما ذكرناه من أن الثابت والمتيقن من الجواز في باب المعاطاة رجوع كل من المتعاطيين على صاحبه وأخذه العين منه، فلو تلفت العين أو مات صاحبه لم يمكن تحقق ما هو الثابت في قبال أصالة اللزوم في المعاوضة من أخذ العين من صاحبه فإنه في صورة موت صاحبه وإن أمكن ارجاع العين ولكنه من وارثه لا منه والأصل اللزوم في المعاوضة بلا فرق بين القولين لما ذكرناه من أنها معاوضة على كل من المسلكين الملك أو الإباحة، فكما أن الأصل عدم رجوع الملكين إلى المالك الأصلي ما لم يثبت جوازه فكذا الأصل عدم عود السلطنتين إلى المالك إلا بعد تحقق الرجوع ونفوذه.
هذا تحرير الكلام في ما ذكر في التنبيه المذكور ومنه تعرف وجه المناقشة فيما ذكره سيدنا قدس سره.
هذا وأما لزوم المعاطاة بالموت فلما ذكرناه من أن الثابت والمتيقن من الجواز في باب المعاطاة رجوع كل من المتعاطيين على صاحبه وأخذه العين منه، فلو تلفت العين أو مات صاحبه لم يمكن تحقق ما هو الثابت في قبال أصالة اللزوم في المعاوضة من أخذ العين من صاحبه فإنه في صورة موت صاحبه وإن أمكن ارجاع العين ولكنه من وارثه لا منه والأصل اللزوم في المعاوضة بلا فرق بين القولين لما ذكرناه من أنها معاوضة على كل من المسلكين الملك أو الإباحة، فكما أن الأصل عدم رجوع الملكين إلى المالك الأصلي ما لم يثبت جوازه فكذا الأصل عدم عود السلطنتين إلى المالك إلا بعد تحقق الرجوع ونفوذه.
هذا تحرير الكلام في ما ذكر في التنبيه المذكور ومنه تعرف وجه المناقشة فيما ذكره سيدنا قدس سره.