____________________
بيع المأخوذ بالمعاطاة بقصد التمليك فإن البايع حيث كان بانيا على ملكية المبيع بالمعاطاة يقصد البيع لنفسه باعتبار كونه مالكا للمثمن اعتقادا، فهو لدى التحليل يقصد كون البيع لمالكه، وحيث كان اعتقاده خلاف الواقع بناء على عدم إفادة المعاطاة سوى الإباحة تلغو جهة مالكيته، ولا يلزم من ذلك بطلان جهة كون البيع لمالكه الواقعي، ولكن إنما يصح ويستند البيع للمالك إذا أجاز البيع له بعد معرفة كون المعاطاة مفادها صرف إباحة التصرف.
ولا يقال: إذا أمكن نفوذ البيع واستناده إلى المالك بالإجازة المتأخرة عن البيع فينبغي أن يصح بالإذن الضمني السابق بل هو أولى بالصحة منه وعليه فيمكن القول بعدم الاحتياج في نفوذ البيع المذكور للمالك إلى إجازته المتأخرة عنه والاكتفاء بالإذن السابق.
لأنا نقول: هذا إنما يصح فيما إذا تعلق الإذن السابق بنفس ما تتعلق به الإجازة المتأخرة كما إذا باع الوكيل لموكله بيعا هو مأذون فيه منه، فإنه لا يحتاج نفوذ بيعه للموكل إلى إجازة منه بعد البيع، ويكفي في ذلك الإذن السابق منه لكونه تعلق بنفس ما وقع من الوكيل أما فيما نحن فيه مما كان الإذن الضمني السابق على البيع المستفاد من التعاطي بقصد الملك متعلقا بغير ما يمكن صحته بالنسبة إلى المالك، فلا يكفي في صحته للمالك الإذن السابق، بل لا بد من إجازة المالك بعد ذلك البيع ليصح بالنسبة إليه وذلك لكون الإذن الضمني من المالك المستفاد من المعاطاة بقصد الملك إنما تعلق بالبيع لنفس البايع لا بالبيع له، وما يمكن تصحيحه بالإجازة هو البيع للمالك، فما وقع من البايع المتعلق للإذن الضمني لا يمكن تصحيحه للمأذون بناء على الإباحة لكونه خلاف حقيقة المعاوضة، وما يمكن
ولا يقال: إذا أمكن نفوذ البيع واستناده إلى المالك بالإجازة المتأخرة عن البيع فينبغي أن يصح بالإذن الضمني السابق بل هو أولى بالصحة منه وعليه فيمكن القول بعدم الاحتياج في نفوذ البيع المذكور للمالك إلى إجازته المتأخرة عنه والاكتفاء بالإذن السابق.
لأنا نقول: هذا إنما يصح فيما إذا تعلق الإذن السابق بنفس ما تتعلق به الإجازة المتأخرة كما إذا باع الوكيل لموكله بيعا هو مأذون فيه منه، فإنه لا يحتاج نفوذ بيعه للموكل إلى إجازة منه بعد البيع، ويكفي في ذلك الإذن السابق منه لكونه تعلق بنفس ما وقع من الوكيل أما فيما نحن فيه مما كان الإذن الضمني السابق على البيع المستفاد من التعاطي بقصد الملك متعلقا بغير ما يمكن صحته بالنسبة إلى المالك، فلا يكفي في صحته للمالك الإذن السابق، بل لا بد من إجازة المالك بعد ذلك البيع ليصح بالنسبة إليه وذلك لكون الإذن الضمني من المالك المستفاد من المعاطاة بقصد الملك إنما تعلق بالبيع لنفس البايع لا بالبيع له، وما يمكن تصحيحه بالإجازة هو البيع للمالك، فما وقع من البايع المتعلق للإذن الضمني لا يمكن تصحيحه للمأذون بناء على الإباحة لكونه خلاف حقيقة المعاوضة، وما يمكن