____________________
عوضه إلى ملك المبيح المستلزم لانتقاله إلى المباح له نحو ما ذكرنا في بيعه.
فما ذكره سيدنا: من بطلانه على الإباحة المجردة، لقوله صلى الله عليه وآله:
" لا عتق إلا في ملك " غير واضح، كما أن ما احتمله: من الحكم بالصحة والوقوع عن المالك بناء عليها، وإن قلنا ببطلان الفضولية في العتق لخروجه منه، لسبق الإذن الضمني أو مشاهد الحال - غير واضح - أيضا - فإن محل الكلام في المعاطاة المقصود بها لكل من المتعاطيين تمليك ما أعطاه لصاحبه، فالإذن الضمني أو مشاهد الحال من المعطي المستفاد من الاعطاء بقصد التمليك بالتصرف فيما أخذه وما كان بمنزلته كالعتق ونحوه من النقل اللازم بما أنه مملوك له بالأخذ منه، لا الأعم من ذلك، ومما فرض كونه مباحا له، فما تعلق الإذن به، وهو عتق المملوك لمعتقه، بناء على كون المعاطاة مفادها الإباحة لم يحصل على الفرض، وما حصل وهو العتق عن المالك لم يكن متعلقا للإذن الضمني.
وما ذكرناه من الوجه في امكان وقوع بيع المأخوذ بالمعاطاة عن المالك بناء على الإباحة، لا يجري في عتقه، إذ البيع صالح للفضولية يمكن تصحيحه بإجازة المالك، بناء عليها، بخلاف العتق غير الصالح للفضولية على الفرض. وبالجملة، ما احتمله سيدنا قدس سره من الحكم بصحة وقوع العتق عن المالك بناء على الإباحة، بعيد. والأقرب ما ذكرناه من وقوعه عن المباح له.
فما ذكره سيدنا: من بطلانه على الإباحة المجردة، لقوله صلى الله عليه وآله:
" لا عتق إلا في ملك " غير واضح، كما أن ما احتمله: من الحكم بالصحة والوقوع عن المالك بناء عليها، وإن قلنا ببطلان الفضولية في العتق لخروجه منه، لسبق الإذن الضمني أو مشاهد الحال - غير واضح - أيضا - فإن محل الكلام في المعاطاة المقصود بها لكل من المتعاطيين تمليك ما أعطاه لصاحبه، فالإذن الضمني أو مشاهد الحال من المعطي المستفاد من الاعطاء بقصد التمليك بالتصرف فيما أخذه وما كان بمنزلته كالعتق ونحوه من النقل اللازم بما أنه مملوك له بالأخذ منه، لا الأعم من ذلك، ومما فرض كونه مباحا له، فما تعلق الإذن به، وهو عتق المملوك لمعتقه، بناء على كون المعاطاة مفادها الإباحة لم يحصل على الفرض، وما حصل وهو العتق عن المالك لم يكن متعلقا للإذن الضمني.
وما ذكرناه من الوجه في امكان وقوع بيع المأخوذ بالمعاطاة عن المالك بناء على الإباحة، لا يجري في عتقه، إذ البيع صالح للفضولية يمكن تصحيحه بإجازة المالك، بناء عليها، بخلاف العتق غير الصالح للفضولية على الفرض. وبالجملة، ما احتمله سيدنا قدس سره من الحكم بصحة وقوع العتق عن المالك بناء على الإباحة، بعيد. والأقرب ما ذكرناه من وقوعه عن المباح له.