وبالجملة الحكم بالصحة عن المالك لا مانع عنه إلا ما يتوهم أولا - انتفاء الإذن المقيد بانتفاء قيده، وهو قصد التمليك، والمفروض عدم الوكالة منه عليه، وثانيا - إنما يصح وقوعه عن المالك والمفروض وقوعه من البايع لنفسه، فما وقع لم يصح والصحيح غير واقع لأن العقود تابعة للقصود.
وليس بشئ.
أما الأول - فمع كون الفرض تحقق الإباحة المالكية، إذ الكلام على تقدير القول بها امكان دعوى الإذن الضمني بناء على تعدد المطلوب أو بشاهد الحال كما تقدم فيخرج به عن كونه فضوليا (1)
____________________
(1) الظاهر: إن مراده من عدم كون البيع المذكور فضوليا، عدم احتياجه - في الاستناد إلى المالك - إلى إجازة، وكفاية الإذن الضمني السابق منه، بناء على تعدد المطلوب أو بشاهد الحال، ولكنه غير واضح إذ الإذن الضمني المستفاد من التعاطي بقصد التمليك إنما هو بالبيع لنفس البايع القاصد كون البيع له وكون الثمن داخلا في ملكه عوضا عما يخرج منه إلى المشترى، وهب أن البيع المذكور قابل لأن ينفذ، ويصح للمالك كبيع الغاصب لنفسه القابل للتصحيح بالنسبة إلى المالك، فإن الغاصب للظالم حيث إنه يرى نفسه مالكا للمال وبناء على الادعاء المذكور يوقع المعاملة على المغصوب كما يوقعها على سائر أمواله، فهو لدى التحليل يبيع للمالك، ويقصد دخول الثمن في ملك مالكه، وحيث كان بناؤه لا أساس له بل هو صرف ادعاء، يلغو، ولا يلزم من ذلك لغوية أصل البيع المقصود كونه لمالك المبيع، فيصح للمالك بإجازته. وكذا نقول هنا في