وكيف كان فلا يبعد أن يقال بناء على الإباحة صحة البيع ووقوعه
____________________
تصحيحه بناء عليها لا بد فيه من الإجازة لكونه غير ما أذن المالك فيه ضمنا.
(1) بناء على ما تقدم - في بعض تعاليقنا من أن حقيقة البيع تبديل البايع العين التي هي طرف إضافة مالكية بطرف إضافة مثلها لآخر في عالم الانشاء عند قبول المشتري ذلك التبديل يلزم أن يكون البايع قاصدا بانشائه خروج المثمن من ملك مالكه ودخوله في ملك مالك الثمن وخروج الثمن من ملك مالكه ودخوله في ملك مالك المثمن بدلا عما خرج من ملكه إليه من غير فرق بين كون البايع أصيلا أو وكيلا أو وليا أو فضوليا قاصدا كون البيع لمالك المبيع أو كونه لنفسه لكونه غاصبا أو معتقدا كون المال له ففي جميع الصور المزبورة البايع حيث كان قاصدا دخول الثمن في ملك من خرج المثمن من ملكه إلى مالك الثمن عوضا عما خرج من ملكه إليه، فإنه قاصد لمن له البيع فالأصيل لما قصد دخول الثمن في ملكه بدلا عما خرج من ملكه إلى مالك الثمن، فهو قاصد كون البيع له، والوكيل لما قصد دخول الثمن في ملك موكله الذي خرج المثمن من ملكه إلى مالك الثمن بدلا عما خرج من ملك موكله، إليه فهو قاصد كون البيع لموكله وكذا الولي بالنسبة إلى المولى عليه فإنه قاصد كون البيع له، وأما الفضولي فتارة يقصد كون البيع للمالك فقصده من له البيع واضح، وأخرى يقصد كون البيع له لادعائه كون المبيع له كالظالم المتغلب الباني على كون ما تحت يده من مال الغير مالا له، فينشئ البيع عليه بما أنه مالك له ادعاء، فهو لدى
(1) بناء على ما تقدم - في بعض تعاليقنا من أن حقيقة البيع تبديل البايع العين التي هي طرف إضافة مالكية بطرف إضافة مثلها لآخر في عالم الانشاء عند قبول المشتري ذلك التبديل يلزم أن يكون البايع قاصدا بانشائه خروج المثمن من ملك مالكه ودخوله في ملك مالك الثمن وخروج الثمن من ملك مالكه ودخوله في ملك مالك المثمن بدلا عما خرج من ملكه إليه من غير فرق بين كون البايع أصيلا أو وكيلا أو وليا أو فضوليا قاصدا كون البيع لمالك المبيع أو كونه لنفسه لكونه غاصبا أو معتقدا كون المال له ففي جميع الصور المزبورة البايع حيث كان قاصدا دخول الثمن في ملك من خرج المثمن من ملكه إلى مالك الثمن عوضا عما خرج من ملكه إليه، فإنه قاصد لمن له البيع فالأصيل لما قصد دخول الثمن في ملكه بدلا عما خرج من ملكه إلى مالك الثمن، فهو قاصد كون البيع له، والوكيل لما قصد دخول الثمن في ملك موكله الذي خرج المثمن من ملكه إلى مالك الثمن بدلا عما خرج من ملك موكله، إليه فهو قاصد كون البيع لموكله وكذا الولي بالنسبة إلى المولى عليه فإنه قاصد كون البيع له، وأما الفضولي فتارة يقصد كون البيع للمالك فقصده من له البيع واضح، وأخرى يقصد كون البيع له لادعائه كون المبيع له كالظالم المتغلب الباني على كون ما تحت يده من مال الغير مالا له، فينشئ البيع عليه بما أنه مالك له ادعاء، فهو لدى