(الأول) أن المعاطاة بناء على إفادتها الملكية تقتضي صحة بدلية كل من العينين عن الأخرى، ومقتضاها تعيين الغرامة بالبدل الجعلي دون الواقعي غير أن كلا من المتعاطيين بحكم الاستصحاب له ابطال المبادلة الذي معناه الرجوع بما كان له وارجاع بدله إلى صاحبه، وهو غير ممكن مع التلف فيتوقف الرجوع على التراد الغير الممكن إلا مع بقاء العينين (الثاني) أن ملكية المعاطاة استفيدت من عمومات " أحل الله البيع " " وتجارة عن تراض " ونحو ذلك التي مقتضى عمومها الازماني اللزوم خرج عنها صورة بقاء العينين بالدليل، فيبقى غيرها مندرجا تحت العموم المنقطع به الاستصحاب اللهم إلا أن يخدش فيه بدعوى إن الزمان ليس من المشخصات الفردية بحيث يكون الفعل بحسب أجزائه المساوية أفرادا متعددة للعام حتى لا ينافي خروج فرد منه جريان أصالة العموم في غيره لكونه من الشك في التخصيص بل هو ظرف للفعل
____________________
والمعوض في الملكية، فالسلطنة التي كانت للمالك على ماله المباح لطرفه ارتفعت بدخوله في ملك طرفه، والاجماع القائم على جواز الرجوع لكل من المتعاطيين ظهر حاله وإن القدر المتيقن منه ما كان قبل التلف، فلا وجه لضمان كل منهما لصاحبه البدل الواقعي من المثل أو القيمة والأصل عدمه.
هذا حكم ما لو كان التالف كلا العينين ومنه يظهر حكم ما لو تلف أحدهما أو بعضه لما ذكرناه من امكان كون موضوع الجواز في المعاطاة بناء على الملك بقاء العينين على حالهما فيتلف أحدهما أو تلف بعضه يرتفع موضوع الجواز، والمتيقن من الجواز تلك الصورة على نحو ما ذكرنا: من أن المورد من موارد التمسك بعموم العام لا باستصحاب حكم المخصص.
هذا على القول بإفادتها الملك، وقد سبق أن الحكم بناء على الإباحة لا يخالف القول بالملك، فإن تلف العين إذا كان كاشفا عن سبق ملكها لمن
هذا حكم ما لو كان التالف كلا العينين ومنه يظهر حكم ما لو تلف أحدهما أو بعضه لما ذكرناه من امكان كون موضوع الجواز في المعاطاة بناء على الملك بقاء العينين على حالهما فيتلف أحدهما أو تلف بعضه يرتفع موضوع الجواز، والمتيقن من الجواز تلك الصورة على نحو ما ذكرنا: من أن المورد من موارد التمسك بعموم العام لا باستصحاب حكم المخصص.
هذا على القول بإفادتها الملك، وقد سبق أن الحكم بناء على الإباحة لا يخالف القول بالملك، فإن تلف العين إذا كان كاشفا عن سبق ملكها لمن