وليس بشئ بعد اقتضاء الدليل للاختلاف بينهما في الكيفية من التزلزل في الأصل واللزوم في النماء، ومحض التبعية والتسبيب في الملك لا يصلح دليلا للاتحاد في الكيفية.
نعم ربما يمكن صحة دعوى التبعية بناء على تعدد ماهية الملك اللازم والمتزلزل لاستحالة تولد ماهية من ماهية أخرى تخالفها، ضرورة اعتبار السنخية بين العلة والمعلول، وأما بناء على وحدتها وإنما الاختلاف في المرتبة شدة وضعفا
____________________
كان غاصبا له - فخراجه ومنافعه غير مضمونة عليه لمالكه، وإنما يضمن له نفس المال خاصة، فإن أرجعه إليه سليما لا يضمن له منافعه المستوفاة فضلا عن الفائتة تحت يده.
هذا ولكن الاستناد إلى النبوي في عدم ضمان الغاصب خراج المغصوب لمالكه غير صحيح، فإنه مضافا إلى عدم المناسبة بين ضمان العين بحكم الشارع وجعله بعموم " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " وبين مجانية المنافع رد الصادق عليه السلام عندما حكى له أبو ولاد قضاءه بقوله عليه السلام:
في مثل هذا القضاء تحبس السماء ماءها والأرض بركاتها. فالمتعين كون المراد بالضمان في النبوي المذكور هو بمعناه المصدري الحاصل بجعل واختبار من الضامن بمبادلة ومعاوضة. وعليه فالمراد أن من تعهد بمال وضمنه بعوضه باختياره وجعله، فخراجه وما يتحصل منه من منافعه ونمائه له مجانا، فلو حصل فسخ للمعاوضة بخيار للفاسخ أو تفاسخ منهما لا يضمن كل منهما لصاحبه ما تحصله من المنافع والنماء، وذلك ما تقتضيه مناسبة الحكم للموضوع فإن الغرض المهم والغاية من الاقدام على ضمان العين بعوضها كون خراجها له مجانا، وعليه فيختص ذلك بالضمان المعاوضي، ولا يشمل ما سواه من
هذا ولكن الاستناد إلى النبوي في عدم ضمان الغاصب خراج المغصوب لمالكه غير صحيح، فإنه مضافا إلى عدم المناسبة بين ضمان العين بحكم الشارع وجعله بعموم " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " وبين مجانية المنافع رد الصادق عليه السلام عندما حكى له أبو ولاد قضاءه بقوله عليه السلام:
في مثل هذا القضاء تحبس السماء ماءها والأرض بركاتها. فالمتعين كون المراد بالضمان في النبوي المذكور هو بمعناه المصدري الحاصل بجعل واختبار من الضامن بمبادلة ومعاوضة. وعليه فالمراد أن من تعهد بمال وضمنه بعوضه باختياره وجعله، فخراجه وما يتحصل منه من منافعه ونمائه له مجانا، فلو حصل فسخ للمعاوضة بخيار للفاسخ أو تفاسخ منهما لا يضمن كل منهما لصاحبه ما تحصله من المنافع والنماء، وذلك ما تقتضيه مناسبة الحكم للموضوع فإن الغرض المهم والغاية من الاقدام على ضمان العين بعوضها كون خراجها له مجانا، وعليه فيختص ذلك بالضمان المعاوضي، ولا يشمل ما سواه من